أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم بفسخ عقد إيجار "مشاهرة" وإخلاء شخص اعتبارى بعد تجديده دون مدة محددة

الأحد، 08 نوفمبر 2020 12:30 ص
حكم بفسخ عقد إيجار "مشاهرة" وإخلاء شخص اعتبارى بعد تجديده دون مدة محددة ايجارات - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "4" إيجارات – بمحكمة استئناف القاهرة – حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بإنهاء عقد ايجار "مشاهرة" بعد تجديده دون مدة محددة لشخصية "اعتبارية" إعمالاَ لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018 دون الانتظار لصدور القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة عبارة عن – مخزن - وتسليمهما للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص.   

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 12162 لسنة 23 قضائية، لصالح المحامى محمد عبد العاطى البلاط، برئاسة المستشار عماد أحمد خليل، وعضوية المستشارين طارق محمد مصطفى، وأحمد على عبد الفتاح، وأمانة سر هشام سليمان.

ee16d872fc

الموضوع 

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2327 لسنة 2019 ايجارات كلى شمال القاهرة جلسة 31 أكتوبر 2019.

 

الوقائع.. المالك يطالب بإخلاء شخص اعتبارى من المخزن

 

وقائع التداعى وطلبات الخصوم وأسانيدها وأوجه دفاعهم ودفوعهم وأن أحاط بها الحكم المستأنف، وإليه تحيل المحكمة بشأنها منعاَ من التكرار ويكيفها هنا وجيز حاصلة أن المدعية أقامت الدعوى رقم 2327 لسنة 2019 إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعى عليهم بصفاتهم – بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 10 مايو 1987، وإلزام المدعى عليهم بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لها خالية من الشواغل وسليمة من التلفيات - وقالت بياناَ لدعواها أن بموجب عقد إيجار مؤرخ 10 مايو 1987 يستأجر المدعى عليه الأول بصفته منها المخزن الكائن بالعقار رقم 2 شارع الساحة الشعبية – ببسيون – بغرض استعماله مخزن للسلع الغذائية لقاء إيجار شهرى قدره 195 جنيها – وقد طرأت الزيادة القانونية للأجرة على العين حتى أصبحت الأجرة 393 جنيها.

 

ووفقا لـ"المحكمة" – لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 5 مايو 2018 بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بمضى الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره.

71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-71567-380

 حكم الدستورية بإخلاء الأشخاص الاعتبارية

 

ولما كان من المقرر وفقاَ لنص المادة 155 من دستور 2014 المعدل أنه يدعوا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأولى من شهر أكتوبر فإذا لم يتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادي، ويقضى رئيس الجمهورية دون الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 339/2019 بفض دور الانعقاد العادل للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتباراَ من يوم الاثنين الموافق 15 يوليه 2019 والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر "ب" السنة الثانية والستون بتاريخ 16 يوليه 2019.

 

ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاَ أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال أثر مباشر، مما حدا بها إلى توجيه إنذار للمدعى عليهم بالتنبيه عليهم بعدم رغبتها في تجديد العقد واخلاء المخزن، ولكنهم لم يحركوا ساكناَ وعليه أقامت دعواه بطلباتها السالفة، وقدمت تأييداَ لدعوها حافظة مستندات حوت على التالى: 1-أصل عقد الايجار المؤرخ 10 مايو 1987 والذى يستأجر بمقتضاه – المدعى عليه الأول بصفته منها عين التداعى وقد قضى في البند الثانى من العقد أن مدته "مشاهرة" تبدأ من 15 يونيو 1987، 2-إنذار على يد محضر معلن للمدعى عليهم بصفاتهم مؤرخ 31 أكتوبر 2019 تبلغهم فيه بعدم رغبتها في تجديد العقد.   

download

محكمة أول درجة ترفض الدعوى والمالك يستأنف لإلغاء الحكم

 

وبجلسة 31 أكتوبر 2019 – حكمت المحكمة – برفض الدعوى – وركنت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن عقد الايجار المؤرخ 10 مايو 1987 يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية وليس القانون المدنى وأن قضاء المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية قد أرجأ تنفيذ الحكم إلى اليوم التالى لانتهاء الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق على تاريخ هذا الحكم والذى سيعقد خلال عام 2018، 2019 وينتهى في شهر أكتوبر عام 2019.

 

الحكم لم يصادف قبولاَ لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 24 نوفمبر 2019، وأعلنت قانوناَ طلبت في ختامها الحكم أولاَ بقبول الاستئناف شكلاَ، ثانياَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانتهاء عقد الايجار المؤرخ 19 سبتمبر 1987 وإلزام المستأنف ضدهم – متضامنين – بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها لها خالية من الشواغل والأشخاص وسليمة من التلف، وذلك لأسباب حاصلها أن المحكمة لم تمحص المستندات المقدمة منها وأهمها القضاء الصادر من المحكمة الدستورية والذى اعتبر أن العقد غير خاضع لقوانين الايجار الاستثنائية وانه يخضع لقواعد القانون المدنى طبقا لما هو وارد بعقد الايجار في البند الخامس له.  

aed4ba00-315a-448d-ba0c-57189e3668ec_16x9_1200x676

المحكمة تقضى بالإخلاء بعد أن أثبت المالك أن العقد كان في الأصل "مشاهرة"

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفياَ سائر أوضاعه القانونية المقررة ومن ثم فهو مقبول شكلاَ وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن البين من الأوراق أن المستأنفة أقامت دعواها ابتغاء القضاء لها بانتهاء عقد الايجار المؤرخ 10 مايو 1987 وتسليمها العين المؤجرة، وذلك استناداَ إلى قضاء المحكمة الدستورية صدر الفقرة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بمضى الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، وتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاَ لإعمال أثره.

 

ولما كان من المقرر وفقاَ لنص المادة 155 من دستور 2014 المعدل أنه يدعوا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأولى من شهر أكتوبر فإذا لم يتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور ويستمر دور الانعقاد العادي، ويقضى رئيس الجمهورية دون الانعقاد بعد موافقة المجلس ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 339/2019 بفض دور الانعقاد العادل للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتباراَ من يوم الاثنين الموافق 15 يوليه 2019 والذى نشر بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر "ب" السنة الثانية والستون بتاريخ 16 يوليه 2019. 

20200413230658332

الحيثيات: الأحكام الصادرة من الدستورية ملزمة للكافة وحجيتها مطلقة

ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاَ أخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال أثر مباشر.

 

وإذ كان ذلك الثابت بعقد الايجار المؤرخ 10 مايو 1987 أن مدة العقد "مشاهرة" وقد امتد هذا العقد دون تحديد مدته إعمالاَ لقوانين الايجار الاستثنائية، إلا أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا – المشار إليه سابقا – أضحت العلاقة الايجارية قد انفصم عراها، وذلك اعتباراَ من 16 يوليو 2019 وهو تاريخ أعمال الأثر القانوني لهذا الحكم سيما، وقد أعلنت المستأنفة رغبتها في إنهاء العقد وفقا لنص المادة 563 من القانون المدنى ومن ثم يكون وضع يد المستأنف ضدهم بصفاتهم على عين التداعى اعتباراَ من التاريخ المشار إليه على غير سند من القانون – ولما كان الحكم المستأنف لم يلتزم هذا النظر فإن المحكمة تقضى بإلغائه وبانتهاء عقد الايجار المؤرخ 10 مايو 1987، وإخلاء المستأنف ضدهم من العين المؤجرة باعتبار ذلك آثراَ حتمياَ للقضاء بانتهاء العقد، وحيث أنه عن طلب التسليم فالمحكمة تجيبه للمستأنف إعمالاَ لأثر القضاء بانتهاء العقد.   

 

11
 
2 مدنى
 
 
مدنى 3
 
مدنى 4
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة