أكرم القصاص - علا الشافعي

10 تساؤلات مهمة بنهاية الفصل التشريعى للبرلمان.. متى ينعقد الفصل الجديد وما هو مصير القوانين المتبقية من مشروعات لـ"النواب"والحكومة والموقف من أدوات الرقابة؟.. وما هى الالتزامات الواجبة على النائب الجديد؟

الخميس، 10 ديسمبر 2020 10:45 ص
10 تساؤلات مهمة بنهاية الفصل التشريعى للبرلمان.. متى ينعقد الفصل الجديد وما هو مصير القوانين المتبقية من مشروعات لـ"النواب"والحكومة والموقف من أدوات الرقابة؟.. وما هى الالتزامات الواجبة على النائب الجديد؟ صلاح فوزى ومجلس النواب- صورة أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانعقاد مجلس النواب الجديد"ثانى برلمان  بعد ثورة 30 يونيو" ، والذى يبدأ الفصل التشريعي الثانى لدور انعقاده الأول فى تاريخ لاحق لـ 9 ينايروالذى يوافق موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالى، ويتبقى فى تشكيل المجلس الجديد الذى سيمثل الشعب المصرى 101 مقعد منتخب بواقع 100 بجولة الإعادة وبذلك يكون قد حسم حسب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 467 مرشحا منهم 284 لصالح نظام القائمة .
 
ووفقا لما ينص عليه الدستور فيحق لرئيس الجمهورية التعيين لعدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5 % من إجمالى عدد المقاعد، ومع نهاية الفصل التشريعى وبداية فصل جديد للبرلمان يثار عدد من الأسئلة الهامة بشأن مجموعة من الملفات التى قد تبدو عالقة بين المجلسين الحالى والقادم، وهو ما طرحناه على الفقيه الدستورى، الدكتور صلاح فوزى للتعرف على الموقف منها، نرصدها كالتالى:
 
 

- بداية يتبقى من تشكيل مجلس النواب الجديد 101 مقعد منتخب وقائمة المعينين..فما هى الضوابط الخاصة بالتعيين؟

 
الدستور أجاز لرئيس الجمهورية أحقية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيدون عن 5 % من إجمالى عدد المقاعد فى المادة 102، ليتم إعلانهم فى غضون الفترة من إعلان النتيجة الختامية وقبل الجلسة الأولى للبرلمان، ويمكن أن يقل عددهم عن ذلك إذا أراد، على أن يكون نصفهم مرأة، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 فى مادته "27 " وضع الآليات حيث أكدت أحقيته التعيين فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، وهى ليست ملزمة للرئيس بل للاستهداء بها فقط، بالقول نصًا: "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور.
 

- وما هى الشروط فى ذلك ؟

 
وفق القانون، لابد وأن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، كما عليه ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه، و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها، وبالتالى المقصود هنا من ترشحوا لعضوية مجلس النواب، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع أن تشمل قائمة التعيينات أشخاصا خاضوا الانتخابات على مجلس الشيوخ وخسروا .
 

- هل هناك إجراءات مشتركة للمجلسين مع انتهاء الانعقاد وبدء آخر؟

 
لا يوجد...والمادة 276 من اللائحة الداخلية، تنظم إجراءات الجلسة الافتتاحية فالفصل التشريعى يبدأ من تاريخ أول جلسة للمجلس الجديد والتى تكون فى تاريخ لاحق لـ 9 يناير بناء على الدعوة التى يوجهها رئيس الجمهورية وهى ما ستحدد ذلك الموعد ومتى يبدأ الفصل وليس لزاما أن تكون 10 يناير، ووفق المادة:"يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية بصيغة عليه أن يلتزم بها حرفيا ولا يخطأ فيها وهى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، كما أنه لا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب الرئيس".
 

- ما هو مصير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ولم تقر بعد؟

 
المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ذلك والتى أكدت على إمكانية استمرارها حال كان موقف الحكومة ذلك، حيث نصت على "يخطر رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، أما إذا طلبت الحكومة نظرها، فيحيلها  مجلس  النواب إلى اللجنة النوعية المختصة".
 
 ووفق ذلك فيكون للجنة النوعية المختصة أحقية أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها أو تبدأ مناقشتها من جديد.
 

- وما هو مصير مشروعات القوانين المقدمة من النواب؟

 
لا يوجد نص فى اللائحة الداخلية يوضح مصير مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء، وأرى أنه لطالما تسقط الاقتراحات بقوانين مع انقضاء الفصل التشريعى فإن مشروع القانون يعد مجموع مقترحات أعضاء مجمعه وطالما كان الاقتراح يسقط فمشروع القانون المقدم من الأعضاء يسقط، حيث تنص المادة 190 من اللائحة الداخلية، بسقوط الاقتراحات بقوانين المقدمة ممن زالت عضويته من الأعضاء.
 
 

- إذن ما هو مصير الأدوات الرقابية كاملة مع انتهاء الفصل التشريعى ؟

 
تنقضى ...فالسؤال منصوص باللائحة أن يسقط بزاول عضويه مقدمها، والاستجواب أيضا يسقط بزاول عضويه من تقدم به أو بانتهاء الدور وهو ما يجعله يسقط بانتهاء الفصل ولكن إذا أراد الأعضاء الجدد تعديل اللائحة فالأفضل الإضافة للنص الخاص بها بسقوطها نهاية الفصل التشريعى، وجميع أدوات الرقابة المتبقية ستنقضي بانتهاء الفصل .
 

- هل تواجه الحكومة إلزاما بتقديم استقالتها فور بدء انعقاد المجلس الجديد؟

 
لا يوجد نص فى الدستور يلزم الحكومة بأن تتقدم باستقالتها مع بداية الفصل التشريعي وما يملكه البرلمان هو سحب الثقة منها بناء على استجواب يوجه لرئيس الوزراء ثم الاقتراع على سحب الثقة وهناك دساتير فى تاريخ مصر وهو دستور 1964، وبالخارج الدستور الفرنسى الحالى يتيح للحكومة أن تطلب من مجلس الأمة الاقتراع على الثقة ولكن الدستور المصري الحالى لا ينص على ذلك.. بينما إذا أراد رئيس الوزراء أن يضع استقالته أمام رئيس الجمهورية فلا يوجد ما يمنعه من ذلك، وهناك حالة ثالثة وهي أنه يمكن أن يعفيها رئيس الجمهورية بشرط موافقة مجلس النواب .
 

- هل البرلمان الجديد ملزم بالنظر فى اللائحة الداخلية أو تعديلها قبل بدء أعماله؟

 
لا ...يمكنه أن يواصل العمل بها وإن أراد إجراء تعديلات فالمادة 436 من اللائحة الداخلية تنظم ذلك، فلا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
 
وتنص المادة على أنه "يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنةالعامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها".
 
وأود أن أؤكد هنا أن اللائحة هى لائحة لكن أداة الإصدار القانون، وطالما هى لائحة فيلزم فيها عدم مخالفة القانون التزاما بقواعد تدرج الأعمال القانونية .
 

- هل يلتزم المجلس الجديد بأى خطة عمل للبرلمان الحالى كان قد أوشك فيها؟

 
لا ..فالمجلس يبدأ فصله التشريعى ولا عليه أى التزامات بما سبق من خطط عمل، وخطة العمل الذى يضعها مكتب المجلس ولجانه فى بداية كل دور انعقاد والتوصيات التى تخرج عنها ليست إلزاما على البرلمان الجديد بل يمكن أن يستهدى بها إذا أراد .
 
 

- ما هى الالتزامات التى تقع على عضو مجلس النواب الحالى والجديد مع نهاية الفصل وبداية آخر ؟

عضو مجلس النواب الجديد عليه تقديم إقرار ذمة مالية فور بدء مباشره مهامه، وعلى عضو مجلس النواب الحالى أن يقدم أيضا إقرار مع نهاية مهامه التشريعية، أما عضو مجلس النواب الذى يمارس عضويته فى الوقت الحالى وتمكن من اللحاق بالفصل الجديد فعليه أن يقدم إقرارين ذمة مالية الأول عن الفصل التشريعى الحالى والثانى عن الفصل الجديد وذلك طبقا للمادة 109 من الدستور المصرى على أنه: "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
 
 

- هل يوجد ما يمنع ترشح نفس الأسماء على مقاعد هيئة المكتب أو اللجان النوعية حال استمرارهم بالمجلس الجديد؟

 
لا من حقهم الترشح مرة آخرى..فالمادة 117 من الدستور نصت على لا يجوز انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين بأكثر من فصلين تشريعين متتاليين، وبالتالى بمقدور من أعلن نجاحهم أن يدفعوا بأسمائهم للترشح ،كما أن القيد فيما بعد هو متتالى فقط ، أما تولي منصب رؤساء اللجان النوعية أو بهيئات المكاتب الخاصة بها، فلا يوجد قيد قانونى عليهم بالمرة .
 

- هل هناك إجراءات مشتركة للمجلسين مع انتهاء الانعقاد وبدء آخر؟

 
لا يوجد...والمادة 276 من اللائحة الداخلية، تنظم إجراءات الجلسة الافتتاحية، حيث يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية بصيغة عليه أن يلتزم بها حرفيا ولا يخطأ فيها وهى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، كما أنه لا يجوز إجراء أي مناقشة فى المجلس قبل انتخاب الرئيس.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة