أكرم القصاص - علا الشافعي

القانون يجيز لهيئة الرعاية الصحية إنشاء المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:00 ص
القانون يجيز لهيئة الرعاية الصحية إنشاء المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات التأمين الصحى الشامل
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل على أن تقوم الهيئة العامة للرعاية الصحية، بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق تقسيماتها التنظيمية أو الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون المسئولة عن التنسيق والتفتيش والرقابة علي أعمالها للوقوف علي مدي تنفيذها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية طبقا لمعايير الجودة التي تقرها هيئة الاعتماد والرقابة.

ولهيئة الرعاية فى حدود الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس إدارتها، القيام بما يأتي:

ـ  إنشاء المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية وغيرها من منافذ تقديم خدمات الرعاية الصحية وتجهيزها وإدارتها طبقا لاحتياجات المجتمع، وذلك بعد الدراسات الكافية للتأكد من الحاجة اليها.

ـ استئجار المستشفيات أو غيرها من المؤسسات العلاجية وتجهيزها طبقا للحاجة الفعلية.

ـ  إنشاء كيانات لأبنية الرعاية الصحية أو إدارتها.

ـ إنشاء كيانات لإدارة خدمة الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها.

ـ توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية وغيرهم من أرباب المهن اللازمة لأداء هيئة الرعاية لمهامها عن طريق التعيين او التعاقد.

ـ توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ولها في سبيل ذلك إنشاء الصيدليات داخل المستشفيات والتعاقد مع الصيدليات العامة والخاصة، وفقا لأحكام القانون 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة.

وتنص المادة 24 من القانون على أن تلتزم هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها وقوائم مالية نصف سنوية إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة علي الأقل كل سنة.   

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة