"خصم صاحب العمل مبلغ مالى من عامل" فقرر الانتقام على طريقته، بقتل صاحب العمل وسرقته فى الشرقية، حيث تم القبض عليه معترفا بجريمته.
وتلقى مركز أبو كبير بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بالعثور على جثة "صاحب مزرعة دواجن، " داخل المزرعة ملكه وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على متعلقاته الشخصية ومبلغ مالى وسلاح أبيض "نصل سكين بدون مقبض عليه آثار دماء" داخل أحد غرف المزرعة .
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن تحديد مرتكب الواقعة "عامل بالمزرعة، له معلومات جنائية مسجلة، مُقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية".
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدًا حدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه بتاريخ الواقعة بسبب رغبة الأخير فى خصم مبلغ مالى من أجره مما آثار حفيظته فتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته، وعقب ذلك استولى على مبلغ 17 ألف جنيه من المزرعة وهرب تاركًا السلاح الأبيض المستخدم بمحل الواقعة وقام بشراء هاتف محمول وساعة يد من متحصلات السرقة .
تم بإرشاده ضبط "7700 جنيه- الهاتف والساعة - سلاح نارى "فرد خرطوش" بمنزله وأنفق باقى المبلغ على متطلباته الشخصية .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.