أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن أداء 70 جنيهًا نفقة فرش وغطاء

الأربعاء، 19 فبراير 2020 04:30 ص
سيدة تطالب بحبس زوجها بسبب تخلفه عن أداء 70 جنيهًا نفقة فرش وغطاء محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بالتخلف عن سداد 70 جنيهًا نفقة فرش وغطاء، وادعت تحملها تلك النفقات من مالها الخاص، رغم يسر حالة زوجها المادية، ورفضه الإنفاق على أطفاله الثلاثة، بعد طلاقهما عقابًا لها على اعتراضها على تصرفاته.

وأكدت السيدة البالغة من العمر 36 عامًا، أن مطلقها ميسور الحال ويتقاضى راتبًا 8 آلاف شهريًا، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفاله كيدًا بها، وزواجه مرة أخرى، واستيلائه على شقة الزوجية ومنقولاتها.

وأشارت الأم لثلاثة أطفال، إلى أن القانون يلزم الأب بمصروفات أطفاله إذا كان ميسور الحال، ويستطيع التكفل بنفقاتهم من مأكل وملبس ومسكن.

فيما أكد الزوج من جانبه، أنه عامل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويمر بأزمة مالية وهى ما دفعت زوجته لتطليقه، رغم ما بينهما من 3 أطفال، ومنذ ذلك الوقت تتربص به وتلاحقه بالدعاوى القضائية، ومحاولة مطلقته بإلقاء اتهامات باطلة ضده بغرض تدمير حياته الأسرية، وقدم صورًا من مستندات تفيد سداده لنفقات أطفاله بانتظام، بخلاف لدفعه 700 جنيه تحت بند المفروشات.

وتعود تفاصيل القضية بتوجه الزوجة "م.ن.أ"، وادعائها أن مطلقها امتنع عن دفع نفقة الفرش والغطاء وغيرها من الأمور التى أعتبرها رفاهية وتولت هى الإنفاق عليها من أموالها الخاصة، لتضطر للعمل فى أكثر من وظيفة، ما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن نفقة الأقارب تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة، ومن شروطها أن يكون طالب النفقة معسرًا حتى ولو كان قادرًا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة متيسرًا وتشمل المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة