أكرم القصاص - علا الشافعي

حجز صاحب شركة لورود التحريات حول ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة

السبت، 22 فبراير 2020 11:12 م
حجز صاحب شركة لورود التحريات حول ضبط 10 آلاف قطعة قسطرة قلب مجهولة حبس ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة، بحجز صاحب شركة، 24 ساعة، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة ضبطه وبحوزته 10 ألاف قطعة قسطرة قلب مجهولة المصدر فى منطقة النزهه.

البداية كانت بورود معلومات وتحريات لضباط مباحث إدارة مباحث التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (صاحب شركة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة ) بمزاولة مهنة صيدلة بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر  .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مفتشى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أمكن ضبطه اثناء تواجده داخل الشركة المشار إليها ، وعثر بداخلها على (10000 قطعة "قسطرة قلب" ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها .

بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإدارة الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها " يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة