أكرم القصاص - علا الشافعي

استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض"

الإثنين، 24 فبراير 2020 03:30 ص
استخلاص وتبويب المبادئ القانونية أبرز مهام المكتب الفنى لـ"النقض" محكمة النقض_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مهام عدة يقوم بها المكتب الفنى لمحكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية، حيث يؤلف المكتب الفنى من رئيس يختار من بين مستشاري المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس محكمة أو قاض. ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .

 

وتأتى أهم اختصاصات المكتب الفنى لمحكمة النقض كالتالى:

 

استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ومراقبة نشرها.إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية.الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة، وفقا للمادة 5 من قانون السلطة القضائية، وسائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

 

وتتألف محكمة النقض من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارين، وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو احد نوابه ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.

 

وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة، أو أحد نوابه أحدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها (مادة 4 من قانون السلطة القضائية).

 

ولمحكمة النقض – قمة الهرم القضائى – اختصاصات عدة من بينها ،  الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه، طبقًا المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والفصل في الطعن على الحكم الانتهائى الصادر خلافاً لحكم سابق. وكذلك الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الانتهائية.

 

وأيضا الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وكذلك الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة