أكرم القصاص - علا الشافعي

التحقيقات تكشف: مزور كارنيهات الصحفيين وعاملى التلفزيون استهدف الربح السريع

الإثنين، 24 فبراير 2020 12:03 ص
التحقيقات تكشف: مزور كارنيهات الصحفيين وعاملى التلفزيون استهدف الربح السريع تزوير مستندات_أرشيفية
كتب سليم على – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف صاحب مطبعة، أمام نيابة الموسكى الجزئية،  قيامه بتزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون، بمساعدة آخر يعمل لديه بالمطبعة، أنه يهدف لتحقيق أرباح سريعة، وكشفت تحقيقات النيابة الأولية،  قیام " ع. ك"، 43 سنة، صاحب مطبعة، بمزاولة نشاط غیر مشروع فى مجال تزویر الكارنیھات المنسوب صدورھا لجھات حكومیة مختلفة داخل المطبعة ملكه وترویجھا على عملائه مقابل مبالغ مالیة، وتم إجراء التحریات فتبین صحة ما ورد من معلومات.

وعلى الفور تم استھدافه بمأموریة أسفرت عن ضبطه وبصحبته "ع. ا"، 65 سنة، بالمعاش حال تواجدھما داخل المطبعة وعثر بداخلھا على جھاز كمبیوتر بمشتملاته، 27 كارنیة منسوب صدورھم "للنقابة العامة للصحافیین، واللجان النقابیة للعاملین بالإذاعة والتلیفزیون" وجمیعھم مزورین، طابعة خاصة بطباعة الكارنیھات، سخان، ماكینة قص كارنیھا، كمیة من الأوراق المستخدمة فى اصطناع الكارنیھات.

وبمواجھة المتھم الأول بالتحریات وما أسفر عنه الضبط اعترف بقیامھم باصطناع وتزویر الكارنیھات المضبوطة بحوزته داخل المطبعة ملكه لصالح المتھم الثانى بقصد ترویجھا على عملائھما مقابل مبالغ مالیة بمواجھة المتھم الثانى بما جاء بأقوال الأول أیدھا، وتحرر عن ذلك المحضراللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب مطبعة وعامل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتزوير كارنيهات الصحفيين والعاملين بالتلفزيون.

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة