أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط 28 طن أسماك و توابل مجهولة المصدر بمنطقتى السلام والجمالية

الخميس، 27 فبراير 2020 12:51 م
ضبط 28 طن أسماك و توابل مجهولة المصدر بمنطقتى السلام والجمالية اسماك فاسدة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، تحت أشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط 3,5 طن أسماك غير صالحة للاستخدام الأدمى وقرابة 25 طن توابل مجهولة المصدر بمنطقتى السلام والجمالية، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته كمية قدرها (3,500) طن أسماك (ماكريل- جمبرى- فيليه) معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

 

كما تم ضبط ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الجمالية لحيازته (24.920) طن توابل غذائية مختلفة من مرتجعات الأسواق معبأ داخل أجولة مجهولة المصدر بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

وعاقب القانون المتهمين في تلك الواقعة، في المادة 206 ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

 

 

كما عاقبت مادة 206 مكرر، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة