أكرم القصاص - علا الشافعي

3 مشروعات قوانين أمام تشريعية النواب بسبب حوادث القتل والاغتصاب.. تعديل المادة 111 من قانون الطفل.. مطالب بتغليظ العقوبات فى الجرائم الخطيرة لمن يتجاوز 15 عاما.. والنواب: التعديل فى العقوبة لتحقيق الردع والأمن

الأحد، 01 مارس 2020 02:30 م
3 مشروعات قوانين أمام تشريعية النواب بسبب حوادث القتل والاغتصاب.. تعديل المادة 111 من قانون الطفل.. مطالب بتغليظ العقوبات فى الجرائم الخطيرة لمن يتجاوز 15 عاما.. والنواب: التعديل فى العقوبة لتحقيق الردع والأمن اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتظر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رد مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومى للمرأة على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، مرتضى منصور، وسوزى ناشد، وسامى رمضان، بتعديل قانون الطفل.

وكانت اللجنة أرسلت للمرة الثانية، استعجال للجهات للرد عليها حول مشروعات القوانين.

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إنه تم إرسال جميع مشروعات القوانين للجهات المختصة طبقا للدستور، وأحكام اللائحة الداخلية وسيتم إدراجها على جدول أعمال اللجنة التشريعية، بعد ورود ردود تلك الجهات وفقا لأولويات الأجندة التشريعية للجنة.

وتتضمن مشروعات القوانين الثلاثة مادة واحدة، وهى تعديل المادة 111 من قانون الطفل، بهدف تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز 15 سنة حتى 18 سنة فى حال ارتكابه جرائم مشددة، أو جرائم مرتبطة أى أكثر من جريمة.

وذكر النواب أن الأسباب التى دفعتهم للتقدم بالتعديلات هى الجرائم التى نشهدها فى الفترة الاخيرة من قتل متعمد واغتصاب لمن هم دون سن 18 عاما.

وتنص المادة 111 من قانون الطفل القائم، على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة (101) من هذا القانون.

أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و(8) من المادة (101) من هذا القانون".

وأجمع النواب الثلاثة فى مشروعات القوانين، إنهم لا يغيرون من سن الطفل ولكن التغيير فى العقوبة للطفل الذى يتجاوز سنه 15 سنة، حيث أن الدستور المصرى لسنة 2014 نص فى المادة "80" على أن سن الطفل كل من يبلغ الثامنة عشر من عمره، وجاء ذلك متوافقا مع اتفاقية حقوق الطفل التى تحدد حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية التى صدقت عليها مصر فى 1990 ودخلت حيز النفاذ فى 2 مايو 1991، والتى حددت سن الطفل بمن هو أقل من 18 سنة.

كما أن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وتعديلاته بالقانون رقم 126 لسنة 2008، نص على أن سن الطفل فى المادة 2 منه، بإنه كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر، وقام المشرع بتقرير عقوبات مخففة، إذا كان الجانى طفلا فى المادة 111.

مشروع قانون سوزى ناشد

أول مشرع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية، بتعديل المادة 111 من قانون الطفل.

 ويتضمن المشروع، تغليظ العقوبة على الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى يتجاوز عمره خمسة عشر عاما، حيث ينص التعديل على انه إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمسة عشرة سنة، جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد حكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرين سنة، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأضافت أن ما دفعها لتقديم التعديل، أنه هناك أطفال يرتكبون جرائم اغتصاب وقتل ويقف القاضى عاجزا بسبب ضعف العقوبة.

وتابعت قائلة،:"من يتجاوز عمره خمسة عشر عام ويرتكب جريمة متعددة مثل الخطف والاغتصاب أو الخطف والقتل ليس طفلا".

مشيرة إلى أن هذا الطفل فقد البراءة، ولذلك طالبت فى التعديل بتغليظ عقوبة الطفل الذى يتجاوز سنه خمسة عشر عاما، ويرتكب جريمة متعددة إلى السجن المؤبد والمشدد.

وأوضحت النائبة، لن أستطيع أن اقترب من سن الطفل أو أغيره لأنه منصوص عليه فى الدستور 18 عاما، كما أنه هناك اتفاقيات دولية موقعة عليها مصر تنص على نفس السن، ولذلك كان لابد من تعديل العقوبة دون الاقتراب من سن الطفل وذلك لتحقيق الردع فى مثل هذه الجرائم.

وطالبت النائبة بسرعة مناقشة مشروع القانون قبل أن تقع حوادث جديدة ونرى دموع أهالى المجنى عليهم بسبب ضعف العقوبة، بحسب قولها.

وقالت النائبة، "لما كان سن الطفل لا يجوز تعديله أو تغييره لأنه التزاما دستوريا ودوليا ولكن مع تزايد معدلات الجريمة التى يكون فيها شخص الجانى طفلا خاصة فى الآونة الأخيرة، بات من الضرورى أن يتم تشديد العقوبة إذا كانت الجريمة التى يقترفها من لم يتجاوز عمره خمس عشر سنة مقترنة بأكثر من جناية أو جنحة، ومبرر ذلك أن الطفل فى هذه الحالة فقد براءته وفطرته التى تستوجب تخفيف العقوبة عليه".

وأضافت النائبة سوزى ناشد، أن هذا الوضع هو السبب فى تقديمى مشروع قانون بتعديل المادة 111 من قانون الطفل، لتشديد العقوبة على الجرائم التى يرتكبها الطفل الذى يتجاوز عمره خمسة عشر عاما، ففى حال اقتران الجريمة بجناية قتل أو اغتصاب أو خطف أو سرقة بالإكراه أو قتل بالسم، يحكم عليه بالسجن مدة لا تزيد عن 25 عاما، والتى بدلا من العقوبة الحالية فى القانون وهى السجن واذا كانت الجريمة عقوبتها السجن المشدد يحكم عليه بالسجن مده لا تزيد على عشرين عاما، أما اذا كانت الجريمة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى القانون الحالى، تصبح العقوبة فى التعديل المقدم الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأضافت أن تغليظ العقوبة فى مشروع القانون راعى سن الطفل فلم يقترب من الجرائم التى يرتكبها من هو أقل من خمسة عشر عاما، كما لم يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد لمراعاة الحظر الدستورى على سن الطفل، وبذلك يتحقق الردع العام والقصاص الذى يشفى غليل أسرة المجنى عليه.

وأكدت أن التعديل يحقق الاستقرار، ويقلل من معدلات الجريمة فى الأطفال ويراعى حالة الطفولة للجانى.

مشروع مرتضى منصور

أما مشروع القانون الثانى فهو مقدم من النائب مرتضى منصور، وينص على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة "111"من قانون الطفل نصها الآتى، فيما عدا جرائم القتل العمد والسرقة بالإكراه، وهتك العرض والاغتصاب وجرائم الإرهاب والتخابر مع دولة معادية يحكم بالعقوبات المقررة فى القوانين الواردة بها إذا تجاوز سن الجانى خمسة عشر سنة ميلادية.

وأوضح منصور فى المذكرة الايضاحية للقانون، أن الفلسفة الأساسية لقانون الطفل هى حماية الطفل المجنى عليه، وليس حماية المجرم، لكن انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم الخطف والقتل والبلطجة والسرقة بالإكراه والاغتصاب وهتك العرض والإرهاب التى يرتكبها من هم دون 18 سنة ميلادية، وهو ما يؤثر على أمن وأمان المجتمع، مشيرا إلى أن التعديل هدفه الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

مشروع سامى رمضان

ويهدف مشروع القانون الثالث المقدم من النائب سامى رمضان، إلى تغليظ العقوبة على الطفل الذى يتجاوز 15 سنة، قائلا: "انا لا اقترب من سن الطفل لأنه مقرر بنص الدستور حتى 18 عاما، ولكن من حقنا كمشرعين التدخل التعامل مع العقوبة".

مضيفا، الطفل الذى يتجاوز عمره 15 سنة حتى 18، لديه وعى كامل انه سيرتكب الجريمة ولن توقع عليه عقوبة مشددة".

وأضاف، "القتل مع سبق الاصرار والترصد والاتجار فى المخدرات والإرهاب، مينفعش ياخد فى مثل هذه الجرائم عشر سنين ويقضى منهم 4 سنين ويفرج عنه ويطلع يرتكب جريمة أخرى".

وأشار إلى أن المعاهدات الدولية والدستور عندما نص على سن الطفل 18 سنة، كان بهدف حمايته من التعرض لأى خطر وليس لإعطائه حماية لارتكاب الجرائم.

 وقال أن ما دفعه للتقدم بالتعديل، هو انتشار ظاهرة ارتكاب عدد من الجرائم بين الطلبة والشباب تحت 18 سنة، فى المدارس والشوارع، لذلك كان لابد للمشرع أن يتصدى ولا يقف مكتوف الأيدى، مضيفا:" المشرع عندما يجد جريمة أو فعل مؤثر ولا يوجد نص عقابى، لابد أن يتدخل".

 ويقول الدكتور صلاح فوزى استاذ القانون الدستورى وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، إنه هناك اتفاقيات دولية تحمى الأطفال من عدة أوجه فى العمل والتعليم ونظام الاتاحة لذوى الاعاقة والعقوبات، لافتا إلى أن تلك الاتفاقيات تحرم توقيع عقوبة الاعدام والسجن المؤبد والمشدد على الطفل، وبناء على ذلك جاء قانون الطفل على هذا النحو، فحظر توقيع عقوبة السجن المشدد والمؤبد والإعدام على الطفل.

وتابع الدكتور صلاح فوزى قائلا، الدستور حدد سن الطفل بـ 18 سنة، وهو فى هذا السن رجل وليس طفل، وبالتالى ستظل هذه القيود علينا، لافتا إلى اننا نضع عند توقيع العقوبة سن وقت ارتكاب الجريمة.

وأضاف:"لذلك لا اتفق مع تعديل قانون الطفل بأن تصل العقوبة للمؤبد أو المشدد والإعدام على الطفل ما دام الدستور حدد سن الطفل بـ 18 سنة، نحن مقيدين بنص الدستور، ولذلك فإن التعديلات المقدمة من النواب ستكون مقبولة إذا تم تعديل النص الدستورى ".

واقترح فوزى أن يكون التعديل فى قانون الطفل لمواجهة الجرائم الخطرة مثل الارهاب والقتل العمد والاغتصاب، بأن يتم النص على رفع قضايا تعويض مدنى على ولى أمر الطفل، بإلزامه بدفع تعويض، لأنه قصر فى تربية ابنه مما جعله يرتكب تلك الجرائم، مضيفا، أيضا أطالب بعدم تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والتى تمكن القاضى من تخفيض العقوبة، بالإضافة إلى الغاء التدابير الاحترازية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة