أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على 6450 كمامة وبعض المستلزمات الطبية غير صالحة للاستخدام داخل مصنع ملابس، كما قرر حجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش وإنتاج مستلزمات طبية غير صالحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات بقيام المدير المسئول عن مصنع ملابس كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدماً خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، داخل المصنع الغير مستوفى للاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تصنيع المستلزمات الطبية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المصنع عثر علي 6450 كمامة طبية "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية، و860 عبوة من المستلزمات الطبية المتنوعة إستخدام مرة واحدة عبارة عن ملاية سرير، غطاء كرسى، فوطة "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية.
كما تم ضبط 4000 متر قماش "نسيج إستخدام المرة الواحدة" مستلزمات إنتاج - غير مطابقة للمواصفات القياسية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة