أكرم القصاص - علا الشافعي

هل تتنازل الزوجة عن حقوقها فى حالة الخلع؟.. أعرفى حقك

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:49 م
هل تتنازل الزوجة عن حقوقها فى حالة الخلع؟.. أعرفى حقك خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الخلع حق كفله القانون للزوجة في حال رأت أن حياتها مع الزوج أصبحت مستحيلة، بناء على أسباب منطقية تقدمها للمحكمة التي تنظر موضوع الخلع، والبعض يعتقد خطأ أن الزوجة تتنازل عن كافة حقوقها فى الخلع، وهو الأمر الذى ينافى الحقيقة.

وترصد "اليوم السابع" حقوق الزوجة وما تتنازل عنه في حالة الخلع في التقرير التالى.

  • للزوجة الحق في قائمة منقولاتها كاملة؛ لثبوتها بوثيقة مكتوبة وهي قائمة المنقولات.
  • لو كانت الزوجة حاضنة لأطفال سوف تتمكن من شقة الزوجية بعد الخلع.
  • الزوجة الحاضنة تستحق نفقة شهرية للأطفال حتى مع الخلع.
  • الخلع لا يؤثر الا على ثلاثة حقوق للزوجة وتتنازل عنهم الزوجة فى الخلع وهي نفقة المتعة ونفقة العدة ومؤخر الصداف.
  • تستحق الزوجة جميع المستحقات الشرعية للأطفال من نفقات طعام وملابس وعلاج وتعليم.

كانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، قضت برد مقدم الصداق الحقيقى الذي دفعه زوج لزوجته والبالغ 125 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوي خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 9 آلاف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقية، ليؤكد الزوج: "تعرض خلال 6 سنوات لمعاملة سيئة على يد زوجتى، لتتسبب فى تدمير حياتي، وحرماني من طفلى، وتهديدى بالحبس، وملاحقتي بتهم غير أخلاقية حال ذهابى لجلسات الرؤية".

ووفقاً لحيثات الحكم، فالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .

وتابعت: "حيث كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأن الزوج قد دفع أكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة