أكرم القصاص - علا الشافعي

لو قررت تطلع معاش مبكر بعد الـ50.. اعرف الضوابط المنظمة والمستحقات بالقانون

الثلاثاء، 03 مارس 2020 05:50 م
لو قررت تطلع معاش مبكر بعد الـ50.. اعرف الضوابط المنظمة والمستحقات بالقانون مجلس النواب-ارشيفيه
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح القانون الموظفين والعاملين بالدولة الحق فى طلب الخروج على المعاش المبكر، وتحددت ضوابط وإجراءات لذلك سواء بقانون الخدمة المدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتتمثل هذه الضوابط فى الإجراءات الآتية:

 

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات خروج الموظف الحكومى على المعاش المبكر، وذلك وفقا للتالى:

 

-  نصت مادة (70)، على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1 ـ إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.

2 ـ إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

3 ـ ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

- أما المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فنصت على أن يستحق المعاش فى حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 

-  وفى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

- يجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

- مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى أعلن أنه تم فتح باب المعاش المبكر، ولكنه بشكل اختيارى لمن تجاوز الخمسين عاما، وأنه لا يتم إجبار أحد على المعاش المبكر.

- الحكومة أعلنت تفعيل أحكام القانون بأن من يحال للمعاش المبكر يحصل على معاش كامل وترقية إضافية.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة