أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب: يحظر إصدار ترخيص بناء لأعمال قيمتها 3 مليون جنيه دون وثيقة تأمين

الأحد، 08 مارس 2020 06:30 م
مجلس النواب: يحظر إصدار ترخيص بناء لأعمال قيمتها 3 مليون جنيه دون وثيقة تأمين    الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المادة 46 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والتى تحظر إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه تزيد 5% سنويًا، أو المبنى المكون من خمسة طوابق فأكثر تشمل البدروم إن وُجــد، أو التعليات أيًا كانت قيمتها أو المبنى الذى يحتوى على أكثر من بدروم إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.
 
 
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمبانى والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلي، مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء عمالهم، و مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
 
 
ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء أو من تعهد إليه المجمعة بذلك من المكاتب الهندسية المسجلة بنقابة المهندسين كمكاتب مراجعة والمقيدة من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالإسكان، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا على تجاوز المدة، وتحدد مسئولية المؤمن المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
 
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه.
 
ويصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالاتفاق مع وزارة الإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2% (اثنان من عشرة في المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من وزارة الإسكان بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وتكون وثيقة التأمين طبقًا للنموذج الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة