أكرم القصاص - علا الشافعي

ماذا قال القانون عن بطلة فيديوهات التيك توك؟.. جرائم "حنين" تبدأ من نشر مواد إباحية والتحريض على الفسق.. وعقوبة إنشاء موقع بدون ترخيص تصل للسجن 6 سنوات.. وجامعة القاهرة تلوح بالفصل

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 04:00 ص
ماذا قال القانون عن بطلة فيديوهات التيك توك؟.. جرائم "حنين" تبدأ من نشر مواد إباحية والتحريض على الفسق.. وعقوبة إنشاء موقع بدون ترخيص تصل للسجن 6 سنوات.. وجامعة القاهرة تلوح بالفصل ما التكلفة التى يُكبدها القانون لطالبة الآثار المحرضة على الفجور؟
كتب ــ علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حنين حسام.. فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، من مواليد عام 2000، طالبة بكلية الآثار، دخلت وعالم الفيديوهات على التيك توك منذ أكثر من 3 سنوات، فى الفترة الأخيرة استغلت شهرتها على التيك توك، في عرض العديد من المنتجات التجارية عبر حساباتها الشخصية من خلال بث أغانى ورقصات شعبية، تملك أكثر من 700 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، استطاعت تحقيق شهرة كبيرة على منصات السوشيال ميديا بسبب جلسات تصويرها المتعددة وأوضاع تصويرها المختلفة، وتطلق على نفسها لقب هرم مصر الرابع ".. تلك هي البيانات الكاملة عن الفتاة حنين التي أثارت الرأي العام خلال الساعات الماضية من خلال فيديو مدته 3 دقائق فقط. 

كيف وقعت حنين فى فخ التحريض على الفسق؟

الفيديو نشرته البلوجر حنين، عبر خاصية "ستوري"، على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الأمر الذى أثار معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تدشين هاشتاج " القبض على حنين"، باعتبار أن ما عرضته "تحريض على الفسق"، ليواصل الفيديو إثارة الجدل على مدار اليومين الماضيين، حتى وصل الأمر إلى الجهات المسئولة بجامعة القاهرة والتى حولتها إلى التحقيق ولوحت بالفصل، وكذا الجهات الأمنية للتحقيق فيه. 

الجدل بدأ بطلب من حنين، التي تلقب نفسها بـ"هرم مصر"، لمتابعيها وخاصة الفتيات عمل فيديو "لايف" على تطبيق "لايكي" مقابل أموال كثيرة، وقالت في الفيديو: "أنا عارفة أن عندكوا مشاكل مادية، أنا عملت وكالة على (لايكي) مسكت ورقها وإدارتها، أنا اللي هكون في الجروب، أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس"، وفضلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل "لايف": "ميقلوش عن 18 سنة، المفروض ان حضرتك مذيعة في أبلكيشن، يكون عندك نت وإضاءة كويسة"، وأكملت: "اللايف بيكون فورمال، مينفعش تخرجي بأي لبس خارج، أنا مبحبش الحال المايل، مفيش تجاوزات، ومفيش قلة أدب، أنا مش هكون عايزة 100 بنت قالعين ملط، لا، 20 بنت من غير كده أحسن، التارجت مش كل الناس هتتساوى ببعض، كل حاجة ليها قبضها وحسب المشاهدات، من أول 36 دولارا لحد 2000 و3000 دولار".  

وعلى إثر تلك الواقعة، وبعد الجدل حول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لفحص الفيديو، بعد تقديم بلاغات بتهمة تحريض حنين  للفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، وفى حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة. 

عقوبات تواجه حنين 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على ماهية جريمة التحريض على الفجور وعقوبتها وهل لهذه الجريمة عقوبة تبعية أخرى؟ وهل تواجه الفتاة عقوبة نشر مواد إباحية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ وما المقصود بالعلانية فى القانون؟ وهل أيضاَ ستواجه عقوبة التحريض على الفسق بإشارات أو أقوال بطريق عام؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام الجعفرى.

أولاَ: عقوبة تحريض شخص على ارتكاب الفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 : "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية"، ونصت المادة 14 من ذات القانون: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية" - وفقا لـ"الجعفرى".

هل يوجد عقوبات تبعية لتلك الجريمة؟

نعم توجد عقوبة تبعية ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

عقوبة نشر مواد إباحية على مواقع التواصل الاجتماعى؟

وتقع تلك الجريمة تحت جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء والتي تقع بين السر والعلانية ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وقد تعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير.

ما هي صور جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء؟

يوجد صورتان لهذه الجريمة:

الأولي: إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في علانية:

حيث نصت المادة 278 من قانون العقوبات أن: "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه"، والغرض من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة

الثانية: "إذا وقع الفعل الفاضح المخل بالحياء في غير علانية ولكن في حضور امرأة غير راضية عن هذه الأفعال، وقد قصد القانون من تجريم الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء ولو ارتكبت في غير علانية ولكن في حضور امرأة حماية شعور المرأة والمحافظة علي حيائها "الخاص" من كل ما يخدشه أو يخجله لأن الفعل في هذه الحالة يعد عدوانا علي حريتها الجنسية لأنها أكرهت علي معاناة فعل له معني جنس وهو حسب المجري الطبيعي للأمور تمهيدا لأفعال أكثر فحشا"، ونصت المادة 279 من قانون العقوبات: "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة امرأ مخلا بالحياء ولو في غير علانية" – الكلام لـ"الجعفرى".

ما المقصود بكلمه علانية؟

لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود بالعلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني، ولم تحيل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي أشارت إلي طرق العلانية في جرائم النشر، والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره، أي إحاطة الناس علما به، وقد استقر الفقة والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.

ما عقوبة من  يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بطريق عام؟

 نصت المادة 269 مكرر ا من قانون العقوبات المعدلة  بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه٠ ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

كما نصت المادة (306 مكررًا "أ"): "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق

فيما يسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة