أكرم القصاص - علا الشافعي

7 تشريعات وافق عليها البرلمان لدعم الدولة فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 22 أبريل 2020 12:00 ص
7 تشريعات وافق عليها البرلمان لدعم الدولة فى مواجهة كورونا الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت أولى الجلسات العامة لمجلس النواب، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، الموافقة فى المجموع على حزمة من التشريعات المهمة الداعمة للدولة فى مواجهة الفيروس سواء على المستوى الإجرائى أو المالى، بالإضافة إلى عدد من التشريعات الأخرى المهمة. وفى هذا الصدد نستعرض التشريعات التى وافق عليها البرلمان على النحو الآتى:

 

1-  مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ويأتى فى ضوء مواجهة تداعيات فيروس "كورونا"، وفى إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادى، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالى زيادة السيولة المالية من خلال تلك الأموال فى الأسواق بما يؤثر بشكل إيجابى على العديد من القطاعات وبما يتيح لهم الفرصة لسداد مستحقات وأجور العاملين.

 

2-  مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ، والذى يتيح اتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً.

ويهدف مشروع القانون لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وما أفرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباءً عالمياً، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التى قد تواجههم فى تلك الفترة وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية.

 

3- مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويأتى فى إطار مواجهة الدولة للآثار المالية على القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، ويهدف إلى منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.

ويقدم القانون تيسيرات جزئية عاجلة تتمثل فى تأجيل المواعيد المقررة لتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد الضريبة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى دون أن يترتب على على هذا التأجيل تأثير على حساب مقابل التأخير أو مدد تقادم الضريبة، كما يسمح بتقسيط الرسوم ومقابل الخدمات الإدارية لذات المدة السابقة دون تحميل الدين بهذه الرسوم بفوائد نتيجة هذا التأجيل.

ويقدم أيضًا إعانة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية أو الخدمية المتضررة من الوباء فى توفير سيولة نقدية تحتاجها وذلك من خلال تأجيل أو تقسيط كل أو بعض مستحقات التأمينات الاجتماعية، أو مقابل استهلاك المياه أو الكهرباء أو الغاز لذات المدة المذكورة.

 

4- مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى يرتكز على إلغاء نظام الخصم الضريبى واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً، وأوصت لجنة الخطة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.

كما يتضمن استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حالياً لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، بالإضافة إلى الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.

 

5- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى يستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، وكان البند (ب) من المادة (9) ينص على أن تُعامل الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أومُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة، لافتة إلى أن التطبيق العملى للنص أسفر عن فرض ضريبة العقارات المبنية على الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص، على الرغم من أنها غير مُستغلة فعليا.

وتضمن المشروع تعديل الثانية منه إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المُشار إليه، تُجيز لمجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المُستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية التى يُحددها مجلس الوزراء من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يُحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناءً على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المُختص، وذلك تشجيعا لهذه الأنشطة والخدمات.

 

6- مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذى يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

ويتضمن مشروع القانون صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وتتحمل الخزانة العامة التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة، وسيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.

ويستهدف مشروع القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشى مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.

 

7- مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة