أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يتصدى القانون لامتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام القضائية؟

الإثنين، 27 أبريل 2020 06:00 ص
هل يتصدى القانون لامتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام القضائية؟ محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل بعض المواطنين عن كيفية تصدى القانون لامتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف يتصدى القانون لتلك الأفعال.

ويقول المحامى محمد السيد، إن امتناع الموظف عن تنفيذ أمر قضائى أو حكم، يعرضه للحبس والعزل من وظيفته، طبقاً لما نصت عليه المادة 123 من قانون العقوبات المصري، مؤكدا أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى وقانونى جريمة يعاقب عليها القانون بالعزل من الوظيفة والحبس.

وأضاف المحامى بالنقض، أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كما  يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8  أيام من إنذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخل فى اختصاص الموظف.

وأكمل، أن الموظف الذى يعارض تنفيذ حكم قضائى يعرض نفسه للمساءلة والعزل من وظيفته بقوة القانون، بعد إنذاره على يد محظر لتنفيذ الحكم، وإذا لم ينفذ الحكم الصادر يتم عزله من وظيفته، وتعريض نفسه للحبس.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة