أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة الدراجات النارية في الساحل

الأربعاء، 29 أبريل 2020 02:48 م
إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة الدراجات النارية في الساحل سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة الساحل اليوم الأربعاء، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، وذلك لتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطه الاجرامى في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

البداية كانت أثناء قيام ضباط مباحث شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة شرطية، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط كلا من "ح.ا" مسجل خطر 24 سنة، و"أ.س" مسجل  خطر 30 سنة، وذلك أثناء قيامهما بسرقة دراجة بخارية .

 

وبتفتيسهم عثر بحوزتهما على سلاح نارى "فرد خرطوش، وسلاح أبيض مطواه، وطلقتين من ذات العيار.

 

وبمواجهتهم اعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص نشاطه في سرقة الدراجات البخارية، والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن النفس، أثناء سرقتهم للدراجات البخارية.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي كانت أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، حتى أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنح، عقب أنتهاء التحقيقات معهما.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

 

يعاقب بالحبس مع الشغل

 1. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكنى أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

 2. على السرقات التى تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

 3. على السرقات التى تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثانى .

 4. على السرقات التى تحصل ليلا.

 5. على السرقات التى تحصل من شخصين فأكثر.

 6. على السرقات التى تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8. على السرقات التى ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة