أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة عاطلين للجنايات بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية فى الزاوية

السبت، 04 أبريل 2020 01:58 م
إحالة عاطلين للجنايات بتهمة تكوين عصابة لسرقة الدراجات البخارية فى الزاوية سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة نيابة الزاوية الحمراء، اليوم السبت، بإحالة مسجلين خطر،  إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية بأسلوب " توصيل السلك"، متخذين من دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء مكانا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامى.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، معلومات تفد بقيام عاطل "مسجل خطر" بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات المركبات الدرجات النارية "التوك توك"، متخذا من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

وبجمع المعلومات، وتكثيف التحرييات اللازمة،تأكدت صحة ما وردمن معلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى س.ط مسجل خطر، وبمواجهته اعترف أن لديه شريك يقوم معه بسرقة الدراجات الناريية بأسلوب "توصيل السلك" يدعى يدعي م. م مسجل خطر، وبمواجهتهم إعترفا بسرقة 3 دراجات بخارية "توك توك"، وتم بإرشادههم ضبط المسروقات المُستولى عليهما من التوك توك، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفا على مركبتى "التوك توك" واتهموهم بالسرقة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيق، والتى  أمرت بإحالتهما إلى المحاكمة العاجلة عقب أنتهاء التحقيقات معهما بتهمة سرقة الدراجات النارية .

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

 

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

 

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

 

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

 

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة