أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف نظم الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان مناقشة إعلان حالة الطوارئ؟

الجمعة، 01 مايو 2020 08:00 ص
كيف نظم الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان مناقشة إعلان حالة الطوارئ؟ مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارً من الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء 28 أبريل 2020، نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
 
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان قرار إعلان حالة الطوارئ خلال الجلسات العامة يوم الأحد القادم، تطبيقا للدستور الذى ينص على أن يتم عرضه خلال السبعة أيام التالية لصدوره على البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنه، وذلك بأن يقوم رئيس الوزراء بالإدلاء ببيان أمام الجلسة العامة لتوضيح الاسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارىء ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة بيان رئيس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير عنه ويرفع الدكتور على عبد العال الجلسة العامة لتنعقد اللجنة العامة التى تضم رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارىء فى ضوء بيان رئيس الوزراء ويتم إعداد تقرير يتم عرضه على الجلسة العامة التى تنعقد فى نفس اليوم حيث يتم تلاوة تقرير اللجنة العامة ومناقشة التقرير ويتم بعد ذلك أخذ رأى المجلس حيث يتطلب للموافقة على القرار موافقة اغلبية أعضاء المجلس أى 50%زائد واحد.
 
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إعلان حالة الطوارئ فى البلاد أو مد حالة الطوارئ من خلال اجرءات يجب اتباعها بعد أن يصدر رئيس الجمهورية قرار اعلان حالة الطوارىء أو مد حالة الطوارئ حيث نصت على ضرورة عرض القرار على البرلمان لكى يناقشه ويتخذ قراره بشأنه والخطوات كالآتى.
 
 
ونرصد المواد المنظمة لحالة الطوارئ بالدستور واللائحة الداخلية للبرلمان :
 
- تنص المادة 154على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه."
 
 
 
- كما نصت على" وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
 
 
 
- فيما تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية على أن يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.
 
 
- ونص على أنه يعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.
 
 
 
3-تنص المادة 132 من اللائحة الداخلية للبرلمان على " لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان".
 
 
- ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة