أكرم القصاص - علا الشافعي

ما حكم التستر على الإرهابيين؟.. داعية أزهرى يجيب.. فيديو

الإثنين، 11 مايو 2020 07:19 م
ما حكم التستر على الإرهابيين؟.. داعية أزهرى يجيب.. فيديو احمد كريمه
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم التستر على الإرهابي.

وقال كريمة خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نور النبي» على قناة صدى البلد: "إبلاغ ولي الأمر بالأخطاء واجب على المواطنين الشرفاء".

وتابع: "المتستر على الإرهابي كالمباشر، أي مثل من حمل السلاح في يده".

وقال الدكتور أحمد كريمة، إن التقسيط ليس ربا، ناصحًا الشركات والأفراد الذين يبيعون بالتقسيط بضرورة الرفق بالناس.

وأضاف كريمة: "البيع بالتقسيط ليس ربا، وقال القيم رحمه الله إذا توسطت السلعة بين نقدين فلا ربا بينهما، وبيع التقسيط جائز ولكن أنصح الشركات والأفراد الذين يبيعون بالتقسيط الرفق بالناس، والإسلام لم يحدد سقف أعلى للربح فهذا عرض وطلب، ولكن لابد أن لا يتحول ذلك لحالة احتكار".

وتابع: "هناك فتوى خاطئة مثلًا إمرأة تريد أن تغير الحُلي الخاص بها بحُلي جديد، فيأتي شخص مُتسلف أو محسوب على العلم ينصحها ببيع الذهب وشراء جديد ومن مكان آخر، فهذا فهم حديث خاطئ عن الرسول عندما قال الذهب بالذهب،فالرسول هنا تكلم عن عدم المبادلة بأكثر من المعروض أي مثلًا عدم المبادلة كيلو ذهب بأكثر منه".

واختتم: "الحُلي سلعة مثله مثل الثوب والأجهزة الكهربائية وغيرها تبيع كيفما تشاء سواء الجرامات زادت أو نقصت أو غيرها ليس له علاقة بحديث النبي عن الذهب بالذهب".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة