أكرم القصاص - علا الشافعي

البحث عن شركاء شخصين وراء تهريب 44 ألف علبة سجائر من ليبيا للجيزة

السبت، 16 مايو 2020 01:01 ص
البحث عن شركاء شخصين وراء تهريب 44 ألف علبة سجائر من ليبيا للجيزة سجائر مهربة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستجوب رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة المتهمين المضبوطين بتهمة تهريب 44 ألف علبة سجائر، مجهولة المصدر، من دولة ليبيا باستخدام سيارة، بعد ضبطهما بمنطقة الواحات البحرية، لكشف كيفية تهريبهما المضبوطات، والتوصل لهوية أشخاص آخرين ساعدوهما فى عملية نقل وتهريب السجائر.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة النقل المضبوطة بحوزتهما لفحصها من جانب الإدارة العامة للمرور، لبيان كونها مسروقة من عدمه، بالإضافة إلى التحفظ على السجائر المضبوطة، انتظارا لقرار النيابة العامة بشأن التصرف بها، واعترف المتهمان بتهريبهما السجائر من دولة ليبيا باستخدام السيارة، لبيعها بالأسواق والمحلات لتحقيق أرباح مادية طائلة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، تفيد تورط "خيري.م" 39 سنة، سائق بالادارة الزراعية بالفرافرة – مقيم الفرارة – الوادي الجديد، و"محمود. م" تاجر – مقيم بني مزار – المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر (مجهولة المصدر) من دولة ليبيا، مستخدمين السيارة رقم ج ب ر /4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون (قيادة الأول) تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، بمواجتهما اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالاسواق والمحلات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتعرف المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، التهرب الجمركى بأن "يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة. ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".

لذلك ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف القانون إلى تهريب فعلى وهو ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه عليها، والتهريب الحكمى وهو تقديم مستندات أو فواتير مزورة للتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها . وحددت المادة 122 من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على مهربي البضائع ومنها السجائر حيث نصت على أنه " مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على التهريب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين. فاذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه. وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلا لمثلى قيمتها أو مثلى الضرائب المستحقة أيهما أكبر وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة ما لكيها لهذا الغرض. ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الإرتباط. وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإ ستعجال.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة