أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة 5 أشخاص للجنح بعد ضبط بحوزتهم 25 ألف لتر بنزين قبل بيعهم بـ 15 مايو

الأحد، 17 مايو 2020 11:40 ص
إحالة 5 أشخاص للجنح بعد ضبط بحوزتهم 25 ألف لتر بنزين قبل بيعهم بـ 15 مايو بنزين، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة 15 مايو، بإحالة 5  أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح،  أثناء استقلالهم ثلاثة سيارات نقل مُحملة بـ 25 ألف لتر بنزين مُدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى وإستغلال السلع المدعمة، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الطرق بدائرة القسم، من ضبط خمسة أشخاص (ثلاث سائقين، تباعين) حال إستقلالهم ثلاث سيارات نقل مزودين بفنطاس،مُحمل عليها كميات من المواد البترولية بلغ إجماليها(25 ألف لتر بنزين 92 ، 80 ) وجميعها بدون فواتير.
 
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف أحدهم بقيامه بتحميل المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وأنه كان فى سبيله لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة سنديون بالقليوبية (لصالحه) وأقر باقى المذكورين بتحميل المضبوطات من محطة وقود كائنة بطريق الفيوم، وأنهم كانوا فى سبيلهم لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة السلام لصالح أحد الأشخاص "محدد - جارى ضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة