أكرم القصاص - علا الشافعي

فيديو.. ما حكم رفض منح النساء حقهن فى الميراث؟.. الإفتاء تجيب

الأحد، 17 مايو 2020 11:37 م
فيديو.. ما حكم رفض منح النساء حقهن فى الميراث؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: "خواتى الذكور يرفضون إعطائنا حقنا الشرعى من الميراث، فما الحكم فى ذلك؟.
 
 
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر، الدكتور علي فخر مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: بالطبع رفض الذكور لتقسيم الميراث حتى لا يعطوا أشقاءهم من البنات نصيبهم، هذا حرام.. حرام.. حرام وأثم عظيم، وأكل أموال الناس بالباطل، وسيحاسبون عليه يوم القيامة، فهو حق من حقوق العباد، وهى أصعب من حقوق الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى قد يسامح فى حقه، إنما العبد ضعيف وفقير، ولا يمكنه السماح فى حقه إلا فى حال أن يهديه الله لذلك.
 
وأضاف: لذا علينا الابتعاد عن أكل حقوق الناس، وأنصح الذكور فى منح البنات حقوقهم، وعدم توصيلها للمحاكم، وقطع الأرحام، ومراعاة الرحم، ومنح كل ذى حق حقه.
 
وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت مبطلات الصوم عبر موقعها الإلكترونى قائلة:"مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
 
أما من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساكُ بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا.
 
ومن مبطلات الصوم: الجماع عمدًا في نهار رمضان، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة