أكرم القصاص - علا الشافعي

ضبط مدير محل عطارة لاتهامه باحتكار السلع الغذائية بالجيزة

السبت، 02 مايو 2020 02:53 م
ضبط مدير محل عطارة لاتهامه باحتكار السلع الغذائية بالجيزة حملة تموين- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على مدير محل عطارة، لاتهامه باحتكار وتخزين السلع الغذائية، لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم ضبط المتهم خلال حملة تموينية.

أسفرت الحملة عن تحرير وضبط 80 قضية غش تجاري، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى البيع بأسعار أعلى من الأسعار المقررة رسميا، وإنتاج خبز ناقص الوزن، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة