أكرم القصاص - علا الشافعي

تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان لـ3 يونيو

الأربعاء، 20 مايو 2020 01:31 م
تأجيل محاكمة متهم بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بحلوان لـ3 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، تأجيل محاكمة المتهم " خ.ا"،  لاتهامه بضرب مواطن بحلوان والتسبب فى إحداث عاهة مستديمة له، لجلسة 3 يونيو المقبل.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى،  ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.
 
وأسندت النيابة للمتهم، " خ.ا"، تهمة ضرب المجنى عليه "م .م"، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية، وأعد سلاح أبيض " مطواه" لذلك الغرض،  وتقابل معه وما أن ظفر به حتي كال له ضربة بذلك السلاح في عينه اليسري، والتي نشاء عنها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي،  والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهى  تشوه بقرنية العين اليسري وتقدر نسبتها بحوالي 3%،  كما أحرز سلاح أبيض " مطواه قرن غزال" بغير ترخيص.

وحددت المادتان 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة