أكرم القصاص - علا الشافعي

إحالة سيدتين للمحاكمة لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بالموسكى

الجمعة، 22 مايو 2020 04:15 م
إحالة سيدتين للمحاكمة لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة الحقائب بالموسكى سرقه، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة الموسكى، بإحالة سيدتين كونتا فيما بينهما تشكيلا عصابيا، تخصص في سرقة متعلقات السيدات بأسلوب النشل فى منطقة الموسكى للمحاكمة أمام محكمة الجنح.
 
وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير ماحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى، بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم،  تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من (إحدى السيدات) بإستبيان الأمر تم التقابل مع(ربة منزل) وقررت بأنها حال سيرها بشارع الموسكى بدائرة القسم فوجئت بقيام (سيدتان مجهولتان "أدلت بأوصافهما التقريبية") بمغافلتها وسرقة حافظة نقودها وبداخلها مبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى بإسلوب "النشل"ولاذتا بالفرار.
 
 
وبتتبع خط سير هروب المتهمتين تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبحوزتهما (حقيبة بداخلها مبلغ مالى وبطاقة رقم قومى الخاصين بالمجنى عليها – 2حقيبة أخرى بداخلهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية "مقلدة").
 
 
وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الاجرامى فى سرقة متعلقات السيدات بأسلوب "النشل" وأن باقى المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.
 
وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموهن بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة