أكرم القصاص - علا الشافعي

نهاية قاسية للص.. فقد حياته ضربا بعد مطاردته بالهرم

الإثنين، 25 مايو 2020 12:01 ص
نهاية قاسية للص.. فقد حياته ضربا بعد مطاردته بالهرم مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استغاثت سيدة بالمواطنين، عقب خطف لصين يستقلان دراجة بخارية، لحقيبتها أثناء سيرها بالشارع، بمنطقة الهرم، مما دفع عدد من الأشخاص لمطاردتهما وضبطهما، ليعتدوا عليهما بالضرب، مما أسفر عن مصرع أحدهما. تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين أن عاطلين خطفا حقيبة سيدة أثناء سيرها بالشارع، وعقب استغاثتها طاردهما عدد من المواطنين، وتمكنوا من ضبطهما، والاعتداء عليهما بالضرب، ففارق أحدهما الحياة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.  

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.   الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.   الظروف المخففة لعقوبة السرقة   نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.   كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.  

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.   المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقاتبسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة