أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى قانونية: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة مزاحمة العمال فى الحوافز الشهرية

الأربعاء، 27 مايو 2020 09:00 م
فتوى قانونية: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة مزاحمة العمال فى الحوافز الشهرية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية انتهت فيها إلى عدم أحقية رئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة والعضو المنتدب، فى الحصول على الحوافز الشهرية، وحصة من الأرباح المقررة للعاملين، وانتهت إلى عدم أحقية رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لضمان الصادرات والعضو المنتدب فى الحصول على الحوافز الشهرية بنسبة 200%؜ من راتبها الشهرى، ورد ما صُرف لها من مبالغ فى هذا الشأن.

واستندت الفتوى، التى أصدرت فى مارس 2020، على أن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بالشركة، هى علاقة وكالة وليست علاقة عمل، ومن ثم فإنهم لا يندرجون في عداد العاملين بالشركة التزامًا بصحيح حكم القانون.

وكذلك الحال بالنسبة إلى العضو المنتدب، حيث رخص المشرع لمجلس الإدارة في اختياره من بين أعضائه أو رئيسه، لكي يتولى بالوكالة عن المجلس أعمال الإدارة اليومية، لا يُعدُّ كذلك عاملًا بالشركة، وإنما هو وكيل عن مجلس الإدارة فى مباشرة أعمالالإدارة الفعلية، ومن ثمَّ لا تطبق بشأنه أحكام التوظف واللوائح الخاصة بهؤلاء العاملين.

وأضافت الفتوى أنه لا يجوز لأى منهم مزاحمة العاملين فى حصتهم المقررة من الأرباح السنوية للشركة التى منحت لهم على أساس هذه الصفة، كما لا يجوز لأى منهم الحصول على الحوافز الشهرية التى تتقرر لهؤلاء العاملين بنسبة من رواتبهم الأساسية.

وأوضحت أن سلطة مجلس الإدارة في تحديد مستحقاته والعضو المنتدب، إنما تكون في إطار ما حدده القانون، وهى المكافآت، والرواتب، والبدلات، وليس من بينها الحوافز الشهرية التي تصرف بنسبة معينة من الأجر الأساسى.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة