أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز للزوج طلب التفريق عن زوجته فى حالة وجد فيها عيبا مستحكما؟

الثلاثاء، 05 مايو 2020 05:00 ص
هل يجوز للزوج طلب التفريق عن زوجته فى حالة وجد فيها عيبا مستحكما؟ خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ماذا يفعل الزوج في حالة اكتشافه أن زوجته بها عيب مستحكم يصعب معه الاستمرار في علاقاتهم الزوجية، سواء كان ذلك قبل زواجهما وهو ما يعنى أن الزوجة خدعت الزوج بالغش والتدليس، أو بعد الزواج؟ وهل يحق للزوج فسخ عقد زواجه لوجود عيب مستحكم بالزوجة استنادًا إلى ما قامت به الأخيرة من غش وتدليس؟

يقول علاء محمد المحامي والخبير القانوني، أنه طبقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، تصدر الأحكام طِبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد فى شأنه نَصٌّ فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.

وتابع "علاء محمد"، أن المذهب الحنفي اتجه لإعطاء الزوجة حق طلب التفريق إذا وجدت بزوجها عيبًا مستحكمًا تتضرر منه ولا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل وسواء أكان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به عند إنشائه أم حدث بعد العقد ولم ترض به .

وأضاف: أما بالنسبة للزوج فإنَّه لم يعطه الحق فى طلب التفريق بسبب العيب الموجود بالزوجة مطلقًا حتى ولو كان العيب مستحكمًا ويمنع مقصود العقد وحتى لو شرط الزوج فى العقد عدم وجود العيب بالزوجة ثم اكتشف وجوده بعد النكاح، وعلى ذلك أخذ قانون الأحوال الشخصية بهذا الرأي طبقا لما قررته المادة التاسعة من القانون حيث نَظَّمت حق الزوجة فى طلب الفرقة لعيبٍ فى الزوج، والتالي نصها :

"للزوجة ان تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا تتضرر منه لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام أو البرص سواء كان ذلك العيب موجودًا بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به".

وأضاف "علاء محمد": فى المقابل لم يضع القانون أى نَصٍّ يتعلق بخصوص أحقية الزوج فى طلب فَسخ عقد الزواج لعيبٍ فى الزوجة، ولذلك سارت أحكام محكمة النقض على هذا المنوال فقررت بأنه :المُقَرَّر شرعًا أنَّ الزوج ليس له خيار الفَسخ إذا وجد فى امرأته عيبًا ما لأنه يَقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

واختتم حديثه، بأن ذلك الكلام يعني أن الرجل لا يجوز له طلب فسخ عقد زواجه أو على الأقل ان يطلب إبطاله إذا وجد عيبًا بالمرأة استنادًا على أساس ما قامت به زوجته من غش وتدليس وإخفاء ذلك العيب لبعد الدخول وبرر الأحناف ذلك بأنَّ الزوج متمكنٌ مِن رفع هذا الضرر بالطلاق بخلاف المرأة التى لا يمكنها التطليق لوجود عيب بزوجها إلَّا عن طريق رفع أمرها إلى القضاء وذلك بعد ان تثبت ذلك العيب.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة