أكرم القصاص - علا الشافعي

"الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص" أبرزها.. حالات فصل الموظف من الخدمة

الأربعاء، 06 مايو 2020 06:14 م
"الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص" أبرزها.. حالات فصل الموظف من الخدمة وزيرة التخطيط والموظفين
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016، حالات إنهاء خدمة الموطفين العاملين بالدولة ومنها حاله فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل، الانقطاع عن العمل دون إذن، عدم اللياقة صحيا، الإلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص، الحكم علي الموظف بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

 

وأكد القانون، أنه إذا حكم علي الموظف بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة، فأنه يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته إعتباراً من تاريخ صدور الحكم، مالم يكن موقوفاً عن العمل قبل صدور الحكم، فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه، ولا يجوز أن يسترد منه ما سبق أن صرف له من أجر.

 

وفي هذا الصدد، نستعرض حاله الإلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص في ضوء المادة (178) من اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1216 لسنه 2017 علي النحو الأتي :

 

"إذا التحق الموظف بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، يتعين علي إدارة الموارد البشرية عرض الأمر علي السلطة المختصة أو من تفوضة لإصدار قرار بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ إلتحاقة بالخدمة في هذه الجهة". 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة