أكرم القصاص - علا الشافعي

فتوى قانونية تؤكد: قانون الخدمة المدنية لا يجيز للموظف ضم مدة الخدمة السابقة .. وتوضح أحقية من تم تعيينهم وفق قانون الخدمة المدنية من احتساب مدد الخبرة السابقة

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:30 م
فتوى قانونية تؤكد: قانون الخدمة المدنية لا يجيز للموظف ضم مدة الخدمة السابقة .. وتوضح أحقية من تم تعيينهم وفق قانون الخدمة المدنية من احتساب مدد الخبرة السابقة مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفين الذى تم تعيينهم طبقًا لقانون نظام الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، فى حساب مدد خبرتهم العملية السابقة التى قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى، ضمن مدة خدمتهم الحالية.

 

صدرت الفتوى تأسيسا على أنه فى ظل العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كان المشرع يقضى بحساب مدة الخبرة العلمية والعملية الزائدة على المدة المشترطة لشغل الوظيفة فى أقدمية العامل فى درجة الوظيفة التى يعين عليها، فضلا عن الأثر المالى لهذا الحساب المتمثل فى منح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة المحسوبة بحد أقصى خمس علاوات.

 

واشترط لذلك أن تتفق مدة الخبرة مع طبيعة العمل فى الوظيفة المعين فيها العامل، وبصدور قانون الخدمة المدنية والعمل به منذ 2016 ، تم إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.

 

وقضى المُشرع باعتبار الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ شغلها، دون أى تاريخ آخر، إلا أنه سكت عن النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة للموظف ضمن مدة خدمته الحالية، كما كانت عليه الحال فى ظل قانون العاملين المدنيين بالدولة الملغى .

 

الأمر الذى يفاد منه زوال ذلك النظام من الوجود القانونى بالنسبة إلى المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المعينين اعتبارًا من تاريخ العمل به، وهو ما أكدته اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فى المادة (194) منها من النص على حساب مدد الخبرة العلمية والعملية للمعين قبل العمل بالقانون وفقًا للشروط والقواعد المقررة بأحكامه.

 

 وأوضحت مفهوم التعيين المعول عليه فى هذا الصدد هو ذلك الذى يتم بموجب القرار الصادر من السلطة المختصة بالتعيين، ويترتب عليه شغل الموظف وظيفة شاغرة وممولة على درجة مالية دائمة، وأن ما دون ذلك من طرق شغل الوظيفة بصفة مؤقتة، كالتعاقد، لم يعد له محل فى الوجود القانونى الحالي.

 

 وتبعًا لذلك فإن من يعين بصفة دائمة فى ظل العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فى وظيفة بأحد المستويات الوظيفية التى أنشأها المشرع، لا يحق له الإفادة من قاعدة حساب مدد الخبرة العلمية والعملية السابقة ضمن مدة الخدمة الحالية، حتى ولو كان قد عُين بصفة مؤقتة بوظيفة مُماثلة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية لأن المُعين بصفة مؤقتة لا يشغل درجة مالية ، وبالتالى لا ينشأ له الحق فى ضم مدة خدمة سابقة على تعيينه بصفة مؤقتة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة