أكرم القصاص - علا الشافعي

التحقيقات: أفراد عصابة سرقة الدراجات النارية سبق اتهامهم فى 5 جرائم

الخميس، 11 يونيو 2020 08:00 ص
التحقيقات: أفراد عصابة سرقة الدراجات النارية سبق اتهامهم فى 5 جرائم كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، أن المتهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية من المواطنين عن طريق الاكراه، سبق اتهامهم فى (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام سلاح أبيض.

 

وقررت النيابة حبس المتهمين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة ، مفادة ضبط، وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض " كتر ") ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية ، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما " سيىء النية " (بائع – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

وعن الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة