أكرم القصاص - علا الشافعي

تعرف على شروط "التأمين متناهى الصغر" فى القانون الجديد

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:00 ص
تعرف على شروط "التأمين متناهى الصغر" فى القانون الجديد حرف يدوية
كتب- حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمن الفصل السادس من مسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد فصل كامل عن التأمين متناهى الصغر والذى أعدته هيئة الرقابة المالية نستعرضها في 8 بنود:
 
1 – التامين متناهى الصغر هو كل تأمين يصدر بتحديده قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية يستهدف ذوى الدخول المنخفضة
 
2 - التغطية التأمينية للتامين متناهى الصغر في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها
 
3 - التغطية التأمينية  للتامين متناهى الصغر بحد اقصى مبلغ 200 ألف جنيه ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد  عن 25% مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه
 
4 - الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركات العاملة في نشاط التامين متناهى الصغر  30 مليون جنيهاً 
 
5 - تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم
 
6 - الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قواعد وضوابط هذا التأمين وحدود تسعيره. 
 
7 - يحظر على جهات التمويل متناهى الصغر الحصول على أى مقابل مالى عن توزيع هذا التأمين سواء على عملائها أو غيرهم.
 
8 - تُعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة