أكرم القصاص - علا الشافعي

تجديد حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة بمصر القديمة

السبت، 27 يونيو 2020 11:04 ص
تجديد حبس سيدة لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة بمصر القديمة مشغولات ذهبية - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقتها مشغولات ذهبية من داخل شقة بمصر القديمة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد عبدالرحمن يوسف معاون مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بضبط إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم، لها معلومات جنائية مسجلة لقيامها بسرقة (خاتم "مشغولات ذهبية" - مبلغ مالى) من داخل إحدى الشقق السكنية (التى تعمل بها) بدائرة القسم، بأسلوب "المغافلة" وقررت قيامها بالاستيلاء على المسروقات على فترات متباعدة، وبإرشادها تم ضبط الخاتم المستولى عليه، وكذلك جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة