أكرم القصاص - علا الشافعي

الفتوى: إجازة أعضاء تدريس الجامعات لا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدد إعارتهم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:43 م
الفتوى: إجازة أعضاء تدريس الجامعات لا تحتسب ضمن الحد الأقصى لمدد إعارتهم مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار  يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الـدولـة، رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى عدم جواز حساب مدة الإجازة الدراسية التى يحصل عليها أعضاء الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، ضمن الحد الأقصى لمدد الإعارات الممنوحة لهم.

 

وأكدت الجمعية أن ذلك يأتي تأسيسا على أن المشرع أجاز إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية دون غيرهم منالمعيدين والمدرسين المساعدينللعمل في تخصصاتهم بالجامعات والمعاهد الأجنبية وبالهيئات والمؤسسات الدولية، وبوزاراتالحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وذلك بمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي الكلية،أو المعهد، وتكون الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة.

 

وأضاقت الجمعية أنه يجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى، كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء– بناءً على عرض الوزيرالمختصوفي الحالات التي تقتضيها مصلحة قومية تجديدها مرة أخرى فأكثر بحد أقصى عشر سنوات طوال مدة خدمة عضوهيئة التدريس، ويجوز تجاوز هذه المدة فى الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية بموجب قرار يصدر من رئيس مجلسالوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

 

وأوضحت الفتوي أن  المشرع أجاز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين فى بعثات إلى الخارج، أو على منح أجنبية، أو الترخيصلهم فى إجازات دراسية براتب، أو بدون راتب، وأن هذا الإيفاد سواء في المهمات العلمية، أو البعثات الدراسية، هو من قبيلالأوضاع الوظيفية الخاصة التي اقتضتها طبيعة مرفق الجامعة المنوط بها تكوين أعضائها تكوينًا علميًّا قائمًا على البحثوالاطلاع، ومواكبة كل ما هو جديد في العلوم.

 

 وخلصت الجمعية إلى أن الإجازة الدراسية التى تُمنح للمعيد أو المدرس المساعد لا يمكن بأية حال من الأحوال حسابها ضمنالحد الأقصى لمجموع الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى المنصوص عليها بالمادة (91) من قانون تنظيمالجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، ذلك أن هذه المادة وضعت حدًا أقصى لما يمكن أن يحصل عليه عضو هيئةالتدريس من إعارات أو مهمات علمية أو إجازات تفرغ علمى.

 

واختتمتلما كان المعيدون والمدرسون المساعدون ليسوا من أعضاء هيئة التدريس، ومن ثم فإن ما يُمنح لهم من إجازات دراسيةأو بعثات خارجية أو مهمات علمية لا تدخل ضمن الحد الأقصى للمدد المنصوص عليها بالمادة (91) المشار إليها.  

 

 

مجلس الدولة ، الاجازات ، العاملين بالدولة ، اخبار مصرية ، اخبار المحاكم ، الادارية

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة