أكرم القصاص - علا الشافعي

استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كمامات مجهولة المصدر بالنزهة

السبت، 06 يونيو 2020 12:29 م
استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كمامات مجهولة المصدر بالنزهة مستلزمات طبية،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بإستدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط   6 أشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من الخامات والمستلزمات "مجهولة المصدر" بقصد إستخدامها فى تصنيع الكمامات الواقية بمنطقة النزهة.

 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط خمسة أشخاص حال إستقلالهم سيارتين، مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة فى تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن (59 بكرة قماش "كبيرة الحجم" - 3 بكرة من الأستيك- 2 بكرة سلك كبيرة الحجم "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها") و8 ماكينات خياطة).
 
 
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم "تم ضبطه") والذى أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيداً لإنشاء مصنع "غير مرخص" لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة