أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس سنة لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدار السلام

الإثنين، 13 يوليو 2020 05:39 م
الحبس سنة لـ3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدار السلام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة بمواطن بدائرة قسم دار السلام، بالحبس سنة مع الشغل.
 
صدر القرار برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله،  وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلى و محمد عمارة، وأمانة سر محمد طه. 
 
وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد.م"، عاطل، و "مجدى.ط"، عاطل، و " مدبولى.أ"، عاطل، تهمة إحداث عمداً مع سبق الإصرار والترصد بالمعنى عليه "أمير. إ"، الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، بالاشتراك مع أخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة، بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابها وساعدهم الأخير بأن اعلمهم بزمان ومكان مرور المجنى عليه، فأعد المتهمين الأسلحة البيضاء "شومة وسنجة "، وكمنوا له وما أن ظفروا به حتى أشهر المتهمين الأول والثانى الأسلحة البيضاء، واعتدى عليه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتخلف عن ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها  قدرت 10%.
 
وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.
 
وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".
 
 كما تنص المادة رقم  241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة