أكرم القصاص - علا الشافعي

أبوظبى.. زوج يخنق زوجته أمام ابنتهما ويسلم نفسه للشرطة..اعرف السبب

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 06:44 م
أبوظبى.. زوج يخنق زوجته أمام ابنتهما ويسلم نفسه للشرطة..اعرف السبب المحكمة الاتحادية العليا فى الامارات
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدلت المحكمة الاتحادية العليا بالأمارات قيمة الدية المحكوم بها لمصلحة ورثة امرأة قتلها زوجها، وذلك من 100 ألف درهم كانت قضت بها محكمة الاستئناف إلى 200 ألف درهم. وفق الإمارات اليوم.

وبدأت الواقعة ببلاغ تلقته غرفة عمليات الشرطة، يفيد بقيام رجل بخنق زوجته أمام ابنتهما، وسلم نفسه إلى مركز شرطة.

وأفاد المتهم فى التحقيقات بوجد خلافات قديمة مع زوجته، وأنها اتصلت به الساعة 12 ظهر يوم الواقعة، وقالت: «إنها ترغب فى أخذ ابنتها منه»، فطلب منها أن تحضر إلى المنزل، لكى يتفاهما ويحلا الخلاف.

وأضاف أن زوجته حضرت إلى المنزل وتكلمت بعصبية، وشتمته، ثم دخلت غرفة النوم وأخذت ملابسها ومشغولاتها الذهبية وجواز سفرها، وسحبت ابنتها من يدها بقوة حتى صرخت الابنة من الألم، فلم يحتمل ذلك، ومسكها من رقبتها بيديه، وأسقطها على الأرض، وضغط على رقبتها بيده اليمنى بقوة.

وتابع أنه استمر فى الضغط على عنقها نحو 10 دقائق حتى شاهد الدم ينزف من أنفها، فابتعد عنها، ثم لاحظ أنها لاتزال على قيد الحياة، فأحضر «غترة» شماغ، وربطها حول عنقها، وشد بقوة، وتركها مربوطة، وذهب إلى غرفة أمه، وأخبرها بأنه قتل زوجته، وسلمها ابنته، ثم خرج من المنزل واتصل بالشرطة، وأخبرهم أنه قتل زوجته، وتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة وسلم نفسه.

وبسؤاله فى التحقيقات عن سبب العودة إلى زوجته بعد أن رفع يده عن رقبتها، وربطها بشماغ وشده حول عنقها، قال: «خلاص دمى نشف أريد أن تموت»، مضيفاً أنه «شعر براحة بعد قتل زوجته».

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة الجزائية، بتهمة القتل العمد، وقضت محكمة أول درجة حضورياً وبالإجماع بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وألزمته دية المجنى عليها وقدرها 100 ألف درهم، تدفع لورثتها، وألزمته الرسوم، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم إلى السجن خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه، وتأييده فيما قضى به بالنسبة للدية الشرعية بإلزامه بأداء مبلغ 100 ألف درهم لورثة المجنى عليها، فطعنت النيابة العامة وكذا المتهم على الحكم.

وقال دفاع المتهم فى الطعن إن «الحكم التفت عن دفاعه بأن ما يعانيه المتهم من اضطراب فى الشخصية ينفى عنه المسؤولية أو يعد عذراً مخففاً».

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مؤكدة أن «من المقرر أن لجريمة القتل العمد الموجب للقصاص ثلاثة أركان، الأول: يشترط أن يكون الجانى أهلاً للمساءلة الجنائية بأن يكون عاقلاً بالغاً معصوم الدم، ثانياً: يشترط فى المجنى عليه أن يكون معصوم الدم، ثالثاً: يشترط فى الجناية أن تكون عمداً عدواناً».

وأشارت إلى أن من المقرر أيضاً أن المرض العقلى الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة فى العقل وتنعدم به المسؤولية الجنائية، هو المرض الذى يعدم الشعور أو الإدراك، أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التى لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية.

وأيدت طعن النيابة ضد الحكم بشأن ما قضى به حكم الاستئناف، وتعديل قيمة الدية إلى 200 ألف درهم.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة