أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيس السورى يصدر مرسوماً بمنح دورة لطلاب منعهم الحجر الصحى من أداء الامتحانات

الأربعاء، 22 يوليو 2020 08:36 ص
الرئيس السورى يصدر مرسوماً بمنح دورة لطلاب منعهم الحجر الصحى من أداء الامتحانات بشار الأسد
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس السورى بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 181 لعام 2020 القاضى بمنح الطلاب المسجلين فى الدورة الأولى لعام 2020 لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمى والأدبى والمهنية بفروعها التجارية والنسوية والصناعية والشرعية والشهادات الثانوية التى تمنحها الوزارات الأخرى دورة ثانية إضافية بمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها فى المرسوم رقم 118 لعام 2020 ودورة كاملة للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم فى مراكز الحجر الصحى أو منعتهم التنظيمات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادى.

وفيما يلى نص المرسوم بحسب " سانا":

                       المرسوم رقم 181

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم 20 لعام 2001 ميلادي.

               يرسم ما يلي:

المادة (1) يمنح الطلاب المسجلون فى الدورة الأولى لعام 2020 ميلادى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمى والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التى تمنحها الوزارات الأخرى دورة ثانية إضافية وبمادتين فقط وفق شروط النجاح المنصوص عنها فى المرسوم رقم 118 لعام 2020 وفق الآتي:

أ- يحق للطالب الناجح فى جميع المواد أن يتقدم بمادتين على الأكثر.

ب- يحق للطالب الناجح بالمحصلة العامة وراسب فى مادة واحدة أو فى مادتين وحصل على معدل ربع الدرجة على الأقل من مجموع نهايتيهما العظميين أن يتقدم بهذه المواد على الأكثر.

ج- يحق للطالب الراسب فى امتحانات الدورة الأولى والذى رسب بمادة واحدة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم بهذه المواد فقط.

المادة (2) يمنح الطلاب المسجلون لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها (العلمى والأدبي) والثانوية المهنية بفروعها (التجارية والنسوية والصناعية) والثانوية الشرعية والشهادات الثانوية التى تمنحها الوزارات الأخرى والذين لم يتمكنوا من التقدم للامتحانات نتيجة وجودهم فى مراكز الحجر الصحى أو منعتهم العصابات الإرهابية من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لدورة عام 2020 ميلادى دورة ثانية إضافية بجميع المواد.

المادة (3) يختار الطالب الناجح نتيجة إحدى الدورتين الأولى أو الثانية الإضافية ويمنح وثيقة وشهادة نجاحها وله أن يتقدم لامتحانات الأعوام اللاحقة وفق أحكام المرسوم 153 لعام 2011 ميلادى والمعدل بالمرسوم 300 لعام 2012 ميلادي.

المادة (4) فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم تطبق أحكام المرسوم رقم 153 لعام 2011 ميلادى والمعدل بالمرسوم رقم 300 لعام 2012 ميلادى والمرسوم رقم 243 لعام 2017 ميلادى على المتقدمين للدورة الثانية الإضافية لجهة تطبيق العقوبات بحق الطلاب مخالفى التعليمات الامتحانية واعتراض الطلاب على درجاتهم وفق ماهية الخطأ المادى ودراستها وإعادة تصحيح مادة.

المادة (5) تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية.

المادة (6) ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية.

دمشق فى 30-11-1441 هجرى الموافق لـ 21-7-2020 ميلادي.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة