أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط القانون المنظمة لمهام صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات

الخميس، 23 يوليو 2020 09:00 م
ضوابط القانون المنظمة لمهام صندوق إدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، لتدر عائد يستفيد منه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ونستعرض ضوابط وقواعد استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فى ضوء القانون، كالتالى:

ـ ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال صندوق التأمينات والمعاشات.

ـ يشكل مجلس إدارة هيئة التأمينات مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة صندوق الاستثمار.

ـ يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:

- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

 - السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

 ـ كما يختص المجلس بوضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

ـ مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

ـ يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة