أكرم القصاص - علا الشافعي

مباحث الجيزة تكشف ملابسات سرقة بضاعة قيمتها 100 ألف جنيه من محل زيوت بالهرم

الجمعة، 24 يوليو 2020 09:12 م
مباحث الجيزة تكشف ملابسات سرقة بضاعة قيمتها 100 ألف جنيه من محل زيوت بالهرم مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط شخصين فى سرقة محتويات محل لبيع زيوت السيارات بالهرم، ويكثف رجال المباحث فحص المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة لضبطهما، وكشفت تحريات رجال المباحث أن اللصين استوليا على محتويات من المبلغ تبلغ قيمتها ما يقرب من 100 ألف جنيه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد تعرض محل تجارى للسرقة على يد مجهولون، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين سرقة مجهولون لمحتويات محل لبيع زيوت السيارات، وبلغت قيمة المسروقات ما يقرب من 100 ألف جنيه.

 

بإجراء التحريات تبين أن شخصين وراء ارتكاب السرقة، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لهويتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف..

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة