أكرم القصاص - علا الشافعي

لا شبهة جنائية فى تغيب طالبة عن مسكنها بالهرم

الجمعة، 03 يوليو 2020 05:29 م
لا شبهة جنائية فى تغيب طالبة عن مسكنها بالهرم مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، إلى عدم وجود شبهة جنائية في اختفاء طالبة، وتركها مسكن الأسرة، وأشارت التحريات إلى وجود خلافات أسرية أدت إلى تركها المسكن. تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد تغيب طالبة عن مسكنها، وعدم اشتباه أفراد أسرتها في الواقعة جنائيا.

بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إلى أن الطالبة تركت مسكن أسرتها بسبب خلافات أسرية. وذكر أفراد أسرتها عقب ذلك أنها عادت إلى مسكنها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قال المحامى سعيد الضبع، إن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجه للأسرة، العمدى، مما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.

وأوضح الضبع فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .

وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وأضاف المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة