أكرم القصاص - علا الشافعي

"دفاع النواب" توافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام شروط الخدمة لضباط القوات المسلحة.. عدم جواز ترشح الضباط بالانتخابات إلا بعد موافقة "المجلس الأعلى" .. وللقوات المسلحة إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية

الأحد، 05 يوليو 2020 03:00 م
"دفاع النواب" توافق على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام شروط الخدمة لضباط القوات المسلحة.. عدم جواز ترشح الضباط بالانتخابات إلا بعد موافقة "المجلس الأعلى" .. وللقوات المسلحة إبداء الرأى فى طلب التعديلات الدستورية لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

والقانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة يحظر في المادة 103 منه على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسية أو الانتماء إلي الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية كما يحظر علي الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.

وحسب المذكرة الإيضاحية فنظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة علي أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولصاحب الشأن الطعن علي قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنه 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، علي أن يكون ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

وحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى.

وفي ضوء تعديل المادة (200) من الدستور المتعلقة بالقوات المسلحة والمادة (234) المتعلقة بتعيين وزير الدفاع، جاء تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شؤون الدفاع وعلي القوات المسلحة، في مادته الثانية مكرراً لتتضمن مهمة القوات المسلحة بما يتوافق مع المادة 200 من الدستور.

ونصت المادة الثانية مكررا من مشروع القانون، علي أن القوات المسلحة ملك الشعب مهمتها حماية الوطن والحفاظ علي أمنة وسلامة أراضيه وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجة، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ علي المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الافراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر علي أي أفراد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

و حسب المادة، يكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات كافة الصلاحيات اللازمة علي الاخص إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية، إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يُحافظ علي المقومات الاساسية للدولة ومدنيتها وحقوق وحريات الافراد، وكذا إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي.

فيما جاءت المادة الرابعة مكرراً في فقرتها الثالثه، لتقضي بأن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.

كما تناول التعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث تم تعديل المادة الأولي منه الخاصة بتشكيل المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما يتماشي مع المهام التي تكلف بها القوات المسلحة في مجابهة التحديات والمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها البلاد مع إضافة فقرة لهذه المادة تجيز لرئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلي للقوات المسلحة ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة وفقا للحاجة، كما تم تعديل البنود 1، 16، 17 من المادة الرابعة من القانون لتتوافق مع مهام القوات المسلحة في الدستور.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة