أكرم القصاص - علا الشافعي

حافظ أبو سعدة: لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل

الخميس، 09 يوليو 2020 07:00 ص
حافظ أبو سعدة: لا يوجد مبرر لإعادة طرح قانون المحاماة للتعديل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن وصف النقيب رجائى عطية للفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، بأنها غير دستورية هي رأي له مختلف معه عليها حيث أن القانون نص علي شروط محددة منها الحصول علي شهادة من أكاديمية المحاماة للقيد في الجدول العام والوظائف التى أشار إليها  النقيب وهي القيد في النيابة العامة أو مجلس الدولة فإنها تشترط الحصول علي تقدير معين في الدراسة فليس كل من معه ليسانس الحقوق يقبل في القضاء الإداري أو السلك القضائي إنما يشترط بنجاح بتقدير معين.

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات له، أنه فوق ذلك أيضا يشترط النجاح في الاختبار الشفوي وبناء عليه تستطيع نقابة المحامين أن تضع من الشروط في قانونها بما يضمن للمهنة كفائة معينة في المحامي ودراسات محددة وأن هذا نظام متبع في الولايات المتحدة الأمريكية التي تشترط حصول الشخص الراغب في القيد كمحامي علي ماجستير وهي شهادة دراسية في معاهد قانون.

و تابع حافظ أبو سعدة :" وقد تمت كنافة هذا القانون في البرلمان المصري فقط العام الماضي ولم يطبق بعد وبالتالي لا يوجد مبرر لتغير القانون قبل انفاذه، لذلك أنا أعارض إعادة طرح قانون المحاماة للتعديل".

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين،  قد خاطب اليوم رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب على

نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة