أكرم القصاص - علا الشافعي

التصويت ليس نهاية المطاف فى انتخابات الشيوخ.. 24 ساعة لفحص التظلمات والطعون أمام الإدراية العليا.. فقيه دستورى: صفة العضوية تكتسب بإعلان النتيجة.. والمكافأة تستحق بأداء اليمين وإعلان المعينين قبل بدء الانعقاد

الخميس، 13 أغسطس 2020 12:30 م
التصويت ليس نهاية المطاف فى انتخابات الشيوخ.. 24 ساعة لفحص التظلمات والطعون أمام الإدراية العليا.. فقيه دستورى: صفة العضوية تكتسب بإعلان النتيجة.. والمكافأة تستحق بأداء اليمين وإعلان المعينين قبل بدء الانعقاد الفقيه الدستورى صلاح فوزى والانتخابات
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت، أمس الأربعاء، محطة هامة وفاصلة بالجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ، والمعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات وهو انتهاء الاقتراع بالداخل فى تمام الساعة التاسعة مساءا والتى أجريت على مدار يومين، وهى فى ذلك ليست آخر محطة رغم أهميتها بل بعقبها عدد من الخطوات والإجراءات للوصول لانعقاد المجلس، على أن يتم إعلان النتيجة  بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه 19 أغسطس، وتجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومى الأحد والإثنين 6 و7 سبتمبر وتجرى الإعادة فى الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر لتعلن النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.

ونستعرض فى إطار ذلك الخطوات والإجراءات المتبقية حتى الوصول ليوم انعقاد مجلس الشيوخ والذى من المتوقع أن يكون فى الخميس الأول من أكتوبر.

الفرز وضوابط التظلم

يقول الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أنه مع انتهاء التصويت لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ، والذى يتبعها إجراءات عملية الفرز والحصر العددى فى اللجان الفرعية ثم يتم الحصر المجمع فى اللجنة العامة ويجوز لصاحب الصفة والمصلحة التظلم.

ونوه "الفقيه الدستورى" هنا، إلى أنه يتم التقدم بتظلمات للجنة العامة فى كل محافظة بموعد أقصاه 24 ساعه بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات لصالح كل مرشح .

ولفت إلى أنه بحسب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص المادة 54 في فقرتها الفقرة الرابعة، "أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز

وأشار إلى أنه يتم إخطار المتظلم بقرار الهيئة لتعلن النتيجة النهائية فى الجريدة الرسمية وتنشر فى صحيفيتن يوميتين يوم الأربعاء 19 أغسطس، بينما قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى يومى الخميس والجمعة الموافقين 20 و21 أغسطس لتفصل فيه خلال 10 أيام.

وتابع: "وبحسب المادة 107 من الدستور فيجوز الطعن على صحة عضوية الأعضاء أمام محكمة النقض خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية لتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

 نصاب الفوز للفردى والقائمة ..وهل تفوز القائمة الوطنية بالتزكية؟

أما عن نصاب الفوز للفردى والقائمة، فيوضح "فوزى" أن انتخابات مجلس الشيوخ التى تجرى الأن أمام قائمة واحدة بكل دائرة انتخابية من الـ4 دوائر، والتي حددها قانون مجلس الشيوخ الصادر برقم 141 لسنه  2020 أثنان منهما ذات  15 مقعد لكل منها، و الأخريتان 35 مقعد لكل منها، وذلك بعدما تمكنت القائمة الوطنية من أجل مصر من الخوض وحدها فيه .

ولفت إلى أنه لا تزكية فى فوزها بل بحصولها علي 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين فى الدائرة وذلك من الجولة الأولي وإن لم يحدث فأعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وفي النظام الفردي، نوه "فوزى" إلى أنه يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية، موضحاً أن الاغلبية المطلقة المقصودة هي ما يزيد عن نصف عدد الأصوات الصحيحة التى قامت بالاقتراع فى الدائرة وإن لم تحدث فستكون من خلال جوله الاعادة ما بين  المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجَرى عليها الإعادة، وفى هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وتابع: "أما فى حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.. أما إذا فى حالة ترشح واحد فقط فى دائرة انتخابية يعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة".

 متى يصبح المرشح الفائز عضو رسمى بمجلس الشيوخ؟

واستكمل الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، حديثه فى الإجراءات المتبقية من طريق انعقاد مجلس الشيوخ، بقوله" صفة العضوية تكتمل فى حق عضو مجلس الشيوخ اعتبارا من تاريخ الإعلان النهائي للنتيجة بالهيئة الوطنية للانتخابات أى بإعلانه ناجحا سواء فى الجولة الأولى أو بالإعادة، فمن حقه التوجه للمجلس والحصول على بطاقة العضوية ".

وأشار فوزى هنا إلى أن مدة العضوية تبدأ يإعلان فوزة رسميا وفق النتيجة النهائية وذلك استنادا للمادة 107 من الدستور والتى تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية الأعضاء وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوم من تاريخ إعلان النتيجة النهائية وبالبناء على ذلك فالدستور اعتبرهم أعضاء ومن حقه الذهاب للأمانة العامة لاستخراج كارنيه أو بطاقة العضوية ولا انتظار لبدء الانعقاد .

أما عن محكمة النقض فهى تفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، فتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وشدد "فوزى" على أنه يتمتع بالحصانة الموضوعية "التى تعنى أنها مانع من موانع المسئولية لما يبديه من وجهة نظر سواء فى المجلس أو لجانه، كما يتمتع بالحصانة الإجرائية فى مواد الجنايات والجنح حيث لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشيوخ إلا بأذن سابق من المجلس وفى غير أدوار الانعقاد يصدر الإذن من مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفى جميع الأحوال يجب البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال 30 يوم على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا، ويحصل على مكافأة العضوية من تاريخ أول ممارسة لعمله يتأديته اليمين الدستورية فهو لا يتمكن من ممارسة مهام العضوية إلا بعد حلف اليمين وقيمة المكافأة هى 5 آلاف جنيه وفقا لما نص عليه بقانون مجلس الشيوخ .

 

تاريخ إعلان المعينين بمجلس الشيوخ وضوابط الاختيار

وتابع "الفقيه الدستورى"، بقوله "بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يتم استكمال  الأخير المعين بقرار من رئيس الجمهورية بواقع 100 عضو تمثل فيها المرأة بنسبة 10 % كحد أدنى أى بعدد لا يقل 10 أعضاء من العنصر النسائي ، وذلك قبل بداية دور الانعقاد ليتم حلف اليمين مع بدءه.

ولفت إلى أن يكون ذلك بمراعاة الضوابط أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس،  ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، وتساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب فى الحقوق والواجبات.

ليُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، منوها هنا أن أن المادة (250) من الدستور بعد التعديلات الدستورية المقرة، نصت على أنه يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون ولم تذكر كيفية ترشحيهم، فيما لم يذكر بقانون "الشيوخ" ما جاء بـ"النواب" بشأن كيفية الترشح بل فقط الضوابط، وجعل الأمر مقصورًا على رئيس الجمهورية بشكل مطلق ولم تورد آلية الترشيح للغرفة الثانية.

وتابع: "ومن ثم لا يوجد متطلبًا دستوريًا أو قانونًا لإرسال جهات للترشيح.. فالرئيس له أن يعين من يراه دون الاستعانة بأى ترشيحات استرشادية من قبل جهات بعينها ".

إجراءات أول انعقاد لمجلس شيوخ

وعن أول انعقاد لمجلس الشيوخ ، يقول "فوزى" أن المادة 115 من الدستور التى تتحدث عن انعقاد مجلس النواب تنطبق على مجلس الشيوخ، حيث نص الدستور فى تعديلاته فى المادة (254) على "أن تسرى الأحكام الواردة فى المادة 115 على مجلس الشيوخ".

وتنص "على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".

وأضاف "فوزى" أنه طبقا لهذه المادة فإن رئيس الجمهورية، يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

وشدد أن المجلس له أن يشكل لجان نوعية لممارسة عمله من خلالها وفق اختصاصاته وستكون المطبخ الحقيقي لعمل المجلس ، وعددها ليس مشروط أن يكون نفس عدد "النواب" فهو وفق طبيعة المجلس وعمله.

ولفت إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لتنظيم عمله وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس مجلس الشيوخ،  وسيطلع للمجلس هو بإعداد لائحته الداخلية وهى تصدر بقانون ليقوم المجلس بالإعداد ثم تحال إلى مجلس النواب ثم تتخذ المسار الدستورى لتصدر بقانون، ولا يوجد موعد ملزم لإصدار اللائحة الداخلية خاصة وأن القانون نص على العمل باللائحة الخاصة بمجلس النواب بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصه، لحين الانتهاء من إعداد هذه اللائحة متوقعا أن من سيصدرها هو مجلس النواب للفصل التشريعي الثانى والذى يبدأ فى 10 يناير 2021 .

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة