أكرم القصاص - علا الشافعي

ضوابط التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة للمنفعة العامة فى القانون

الأحد، 23 أغسطس 2020 10:21 ص
ضوابط التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة للمنفعة العامة فى القانون مجلس النواب
كتبت ــ إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصوت مجلس النواب، غدًا الاثنين، على الموافقة النهائية حول 13 مشروع قانون خلال جلساته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال،  بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وكان قد سبق أن أخذ الموافقة  فى المجموع على هذه القوانين، وأرسلها الى مجلس الدولة لمراجعتها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية، وحددت الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون الحالى ما يجب أن يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، وتم تعديل تلك الفقرة بحيث تتضمن تلك المذكرة قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها، وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.

 ووفق القانون، يكون تقرير المنفعة العامة  بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به، مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة، ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.

  

ونرصد ضوابط تعويض صاحب العقار وفقا للقانون الجديد:

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى.

تشكل من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.

يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة.

ويضاف إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير.

تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وذلك فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

 في حالة تأخر الجهة نازعة الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في هذا الموعد تسدد هذه الجهة تعويضا إضافيا عن مدة التعويض بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي، ويصبح هذا التعويض حقا لأصحاب الشأن.

 يؤول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويض المشار إليه بهذا القانون  إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

 يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة