أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل لجاره بهتك عرض ابنه فى إمبابة

الإثنين، 24 أغسطس 2020 03:41 م
النيابة تطلب التحريات حول اتهام عامل لجاره بهتك عرض ابنه فى إمبابة هتك عرض - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام عامل لجاره بهتك عرض ابنه، وأمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من عامل، اتهم فيه جاره بهتك عرض ابنه، وذكر فى بلاغه أنه فوجئ بنجله يعانى من آلام بمنطقة حساسة في جسده، واكتشف تعرضه لهتك عرضه على يد جاره، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتقول المصادر القانونية، إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

ولفتت المصادر، إلى أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.

وأوضحت، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.

وأكدت المصادر القانونية، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها..










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة