أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس البرلمان يتساءل عن الخدمة المقدمة للمواطن مقابل رسوم النقل من مدرسة لأخرى

الإثنين، 24 أغسطس 2020 10:01 م
رئيس البرلمان يتساءل عن الخدمة المقدمة للمواطن مقابل رسوم النقل من مدرسة لأخرى مجلس النواب
نورعلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مبدئيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتساءل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن الخدمة التى ستقدم نتيجة فرض رسوم على نقل طالب من مدرسة إلى مدرسة، قائلا "أنا هاتنقل من مدرسة إلى مدرسة أنت بتفرض على رسم نتيجة هذا النقل إية الخدمة اللى هاخدها".

وقال المحاسب محمد سامى، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن الخدمة قد لا يشعر بعها مقدم الرسم مباشرة لكنه يحصل عليها فى صورة تحسين أوضاع المدارس وتطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلى أن الصندوق يعتمد فى تمويله ذاتيا.

وأشار تقرير لجنة التعليم، إلى أنه نتيجة مباشرة صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية لمهامه عبر السنوات الماضية، ظهرت الحاجة الملحة لإجراء بعض التعديلات الهامة على القانون بهدف تحسين أداء الصندوق للمهام الموكلة إليه وتنمية موارده من أجل دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعلياً وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد، وقد استهدفت التعديلات أيضاً زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه ودون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وبينــت المــادة (2) من مشروع القانون أن هدف الصندوق هو دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى.

وأوضحت المادة (3)من مشروع القانون أن موارد الصندوق تتكون من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، والرسم الإضافى على ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفني أو إعادة القيد فيها، وعلى ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة، وطلب التراخيص بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والرسم على طلبات نقل تلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، والرسم الذى يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وسندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية، والغرامة المحكوم بها وفقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وما تخصصه الدولة فى موازناتها لغرض الصندوق، وحصيلة استثمار أموال الصندوق، والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، وأية موارد أخرى. ونصت المادة "5"على تولى بنك الإستثمار القومى بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو ذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة