أكرم القصاص - علا الشافعي

سمعة المجنى عليه بين التأويل والتطبيق فى قضايا التحرش.. المشرع ضمن سرية البيانات لعدم الإحجام عن الإبلاغ فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض وغيرها.. و5 أسئلة مشروعة لتوضيح ضمانات الدفاع والتصدى للبلاغات الكيدية

الجمعة، 07 أغسطس 2020 04:00 ص
سمعة المجنى عليه بين التأويل والتطبيق فى قضايا التحرش.. المشرع ضمن سرية البيانات لعدم الإحجام عن الإبلاغ فى قضايا الاغتصاب وهتك العرض وغيرها.. و5 أسئلة مشروعة لتوضيح ضمانات الدفاع والتصدى للبلاغات الكيدية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت الحكومة مؤخرا علي مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية من أجل الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه في جرائم التحرش، وأحيل المشروع للجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشته ويقضي مشروع القانون بإضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية برقم "113" مكرر تنص على أن: "لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306" مكرر أ، و"306" مكرر ب من ذات القانون، أو فى المادة "96" من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

 

وينشأ فى الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعى يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك، وجاء بالمذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أنه لما كانت جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير، والتحرش الواردة فى قانون العقوبات وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 هى من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه، مما قد يكون مدعاة للقعود عن الإبلاغ خشية النيل من السمعة.    

unnamed (1)

سرية بيانات المجنى عليه للحفاظ على السمعة

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه في جرائم التحرش وهتك العرض لحماية سمعته حيث أن الدستور المصري فى فقرته الأخيرة من المادة "96" قد ألزم الدولة، ضمن ما ألزمها به حماية المجني عليهم وفقا لما ينظمه القانون، فقد جاءت التعديلات بهدف حماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتحرش الواردة فى قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق.  

المتهم معلوم.. والمجني عليه مجهول

فى البداية - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي كان من المزمع إصداره منذ عدة سنوات كان أوسع وأكثر حماية للمعتدى عليهم جنسياً والشهود أيضاً، بل كان يغطى كافة الجرائم الخطيرة والتي يخشى البعض التبليغ عنها خوفاً على نفسه مثل قضايا الفساد، بالإضافة إلى أن العقوبات به تصل إلى حد الإعدام حال إفشاء أسرار القضية، والواقع أن قوانين حماية الشهود لاسيما المجني عليهم  موجود في معظم القوانين المقارنة لاسيما القانون الفرنسي، فلا خلاف علي لزوم حماية المجني عليهم والشهود، ولكن المشكل في شكل هذه الحماية ومداها وأثرها، وأهم شرط فيها ألا يترتب عليها حرمان المتهم من حق الدفاع أو الانتقاص منه، ويأتي ذلك من خلال حماية المجني عليهم في جرائم محددة حصرياَ وهي هتك العرض والتحرش من خلال عدم ذكر بياناتهم في محضر التحقيق كالاسم ومحل الإقامة وخلافه، لظروف تقدرها سلطة التحقيق علي أن ينشأ ملف فرعي أو بالأحري سري تذكر فيه هذه البيانات ويعرض هذا الملف السري علي محكمة الموضوع والمتهم والدفاع إذا طلب ذلك – وفقا لـ"فاروق".   

39703312-og

المتهم يعلم شخصية المجنى عليه فى مرحلة المحاكمة فقط

وهذا معناه أن شخصية المجني عليه تظل سرية مجهولة طيلة مرحلة التحقيق الابتدائي حيث تجمع الأدلة، ويحبس المتهم ولا يدري المتهم بمن تحرش وهتك عرضه واغتصبها، وبداهة لن يسمح للمتهم ودفاعه حضور استجواب المجني عليه أو توجيه ثمة أسئلة إليه رغم أهمية ذلك في الدفاع، ولن يزاح الستار إلا في مرحلة المحاكمة، إذ يكون للمحكمة والمتهم والدفاع الإطلاع علي الملف السري هنا فقط، أي في مرحلة المحاكمة يمكن أن يعلم المتهم بشخصية المجني عليه ويقوم بسؤاله أو استجوابه والذي أصبح في علم الغيب طبقا لتعديلات المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 11 لسنة 2017 الذي جعل سماع شهود الإثبات ومنهم المجني عليه اختياريا للمحكمة – الكلام لـ"فاروق".

                                                                                                                                                                            وهذا معناه أن التعديل المقترح من شأنه أن يسلب حق المتهم في مناقشة واستجواب المجني عليه في مرحلة التحقيق الابتدائي وربما المحاكمة، وهذا فيه نظر ويحتاج إلى إجابة وتفسير وتوضيح أكثر حتى لا يتم تعطيل حق الدفاع المكفول دستوريا، ولا يعترض بأن أقوال المجني عليه ثابتة بالتحقيقات، وللمتهم الحق في مناقشتها وتفنيدها فهذا الاعتراض مردود، بأنه لا يعقل أن يفند المتهم ودفاعه أقوال "شبح خفي" لا يعرفه، حيث أن تحديد مصدر البلاغ وعلم المتهم به لاسيما في المراحل الأولية للتحقيق أمر جوهري لممارسة حق الدفاع واثبات المتهم براءته، فمرحلة التحقيق الابتدائي لم تشرع لجمع أدلة الإدانة فقط، وإنما لكشف الحقيقة في شأن الجريمة ضد ولصالح المتهم. 

462554-IMG_7915

أسئلة مشروعة

وعلى سبيل المثال لا الحصر - من حق المتهم معرفة مقدم البلاغ ضده، إذ قد يكون بينهما ضغينة وخلاف مستعر، وقد يكون المجني عليه في اليوم الذي ابلغ عن حدوث التحرش في مكان آخر يعلمه المتهم ولديه أدلة علي ذلك، فكيف نحرم المتهم من إثبات كذب المجني عليه وتلفيقه؟ ثم أنه من المعلوم أن التحريات التي يجريها رجال الضبط القضائي في بداية التحقيقات حول الواقعة من الأهمية بمكان، فكيف سيجري رجال الضبط تحريات عن مجني عليه مجهول؟ أم سيسمح لرجل الضبط القضائي بالإطلاع علي بيانات المجني عليه بالمخالفة للقانون؟ ثم أنه في العديد من جرائم العرض والاغتصاب يلزم توقيع الكشف الطبي علي المجني عليه بمعني أن تكون شخصيته معلومة للطب الشرعي، فكيف سيتحقق الطبيب من شخصيه المجني عليه؟ وكيف يمكن الاطمئنان عندئذ من أن المجني عليه هو من تم توقيع الكشف عليه وليس غيره؟ ثم أن الأصل طبقا للمادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية تمكين المتهم، ودفاعه من حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ومنها سؤال المجني عليه وطبقا للتعديلات سيحرم المتهم من ذلك.  

سمعة المجنى عليهم وضمانات الدفاع عن المتهم فى الميزان

والواقع والحقيقة يؤكدان أن هناك الكثير من المجني عليهم يخش الإبلاغ في جرائم العرض والتحرش الجنس خشية الفضيحة والتشهير بهم، ولكن مواجهة ذلك يجب ألا تتأتي علي حساب ضمانات الدفاع، واخش ما أخشاه أن يؤدي هذا التعديل إلي تشجيع خربي الذمة معتلي الضمير من الفتك بالأبرياء، وتقديم بلاغات كيدية ضدهم، وهم في مأمن من عدم توصل المتهم ودفاعه إليهم واثبات كذبهم، إلا بعد فوات الأوان أي في مرحلة المحاكمة أن استطاع أصلا المتهم ذلك، وإذا كانت المذكرة الإيضاحية أكدت أن التعديلات جاءت استجابة لحكم الدستور الذي الزم الدولة بحماية المجني عليهم، فإن الدستور ذاته كفل حق الدفاع وافترض البراءة في المتهم وحظر تعطيل الحقوق اللصيقة بشخص المواطن كحق الدفاع أو الانتقاص منها، كما أن الدستور الزم الدولة بحماية المجني عليهم، ولكنه لم يحدد شكل هذه الحماية ومن ثم فإن المشرع حين يتدخل بشكل معين للحماية يجب في هذا الشكل إلا يتعارض مع نصوص الدستور الأخرى التي تكفل حقوق الدفاع وتفترض في الإنسان البراءة إذ نصوص الدستور تتكامل ولا تتعارض أو تتناحر – الكلام لـ"فاروق".   

unnamed

العقوبات المقررة فى جرائم الباب الرابع

وجرائم الباب الرابع من قانون العقوبات التي نص التعديلات علي سرية بيانات المجني عليه فيها هي من السعة التي تثير اللبس واللغط وهي جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق وتشمل المادة 267 المتعلقة باغتصاب الإناث، إذ تنص علي أن كل من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

 

والمادة 268 التي تنص علي أن  كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد، والمادة 269 التي تنص علي أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.   

images

عقوبة التحريض على الفسق والفجور والزنا

والمادة 269 مكرر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والمادة 274 التي تنص علي أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

 

والمادة 275 التي تنص علي أن ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة، والمادة 277 التي تنص علي أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور، والمادة 278 التي تنص علي أن كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه، والمادة 279 التي تنص علي أن يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية، أما المادة 306 مكرر (أ) التي أشار إليها التعديلات فتنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن  3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 

download

عقوبات التحرش

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأما المادة 306 مكرر (ب) فتنص علي أن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنية.

خيانة-زوجية








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة